اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مختصر القدوري

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب العدة

فإن قيل: قد ثبت بالشهادةِ فوجب أن تَنْقَضِيَ به العِدَّةُ.
قيل له: الشاهد إذا لم يكن له طريق إلى العِلْمِ بِمَا يَشْهَدُ به لم تُقْبَلْ شَهَادَتُه، وإذا لم تُقبل شهادته لم تثبت، فلم تَنْقَضِ به العِدَّةُ.
ولم يذكُرُ صاحبُ «الكتابِ» أقل ما تُصَدَّقُ فيه المعدَّةُ في انقضاءِ عِدَّتِها.
وقد قال أبو حنيفة: لا تُصَدَّقُ إذا كانت حرَّةً في أقل مِن شَهْرَيْنِ.
وقال أبو يوسف، ومحمد: تسعة وثلاثون يوما.
وجه قول أبي حنيفة، على ما رواه محمد عنه: أن انقضاء العدة بتسعة وثلاثين يوما نادر، وهي أمينة فيما تُخْبِرُ به، والأمينُ إذَا ادَّعى خلاف الظاهِرِ لا يُقْبَلُ منه، كالوَصِيَّ إذا ادعى نفقة المال الكثير في مدةٍ يسيرة.
ولا يُقالُ: فقد قلتم: إن المعتدة لو لم تُخْبِرُ بانقضاءِ عِدَّتِها عشرين سنةً كانت مُصدَّقَةٌ، وذلك خلافُ الظاهر؛ لأنا لا نُصدِّقُها، ولكن الأصل بقاءُ العِدَّةِ فنحن نتمسك باليقين ولا نَتَقِلُ عنه بالشَكّ.
وإذا ثبت هذا: فالظاهِرُ أن من أراد أن يُطلَّقَ أَوْقَع الطلاق في أوَّلِ الطُّهْرِ فتَعْتَدُّ عَقِيبَ الطلاق، وأقل الطهرِ خمسة عشَرَ يوما، ثُمَّ يَثْبُتُ بَعْدَه حيضُ خمسةِ أيام، ولا يُعتبر ثلاثة أيام، ولا عشرة أيام؛ لأن كل واحد منهما نادر، فاعْتُبِر الوَسَطُ مِن ذلك، ثُمَّ يُعْتَبَرُ بعدَ ذلك خمسة عشر يوما طهر، وخمسة
حيضُ، ثُمَّ خمسة عشر طهر، ثُمَّ خمسة حيض، فذلك ستون يوما.
وروى الحسن عنه أنه قال: أَحْكُمُ بوقوع الطلاقِ فِي آخِرِ الظُّهْرِ؛ لأن طلاق السنة إيقاعه في أوَّلِه وفي آخِرِه سواء، فلا حاجة لي في الحكم به في أول الطهر، وإذا حكَمْتَ به في آخِرِ الطهرِ اعْتبَرتَ أكثر مدة الحيض وهو عشرة أيام؛ لأن في اعتبار آخرِ الطهرِ نقص في العِدَّةِ، فَاعْتُبِر أكثر الحيض حتى لا يَفُوتَ حق الزوج مِن كُلِّ وَجْهِ.

فعلى هذا يكونُ ابتداءُ العِدَّةِ: عشرة حيض، وخمسة عشر طُهْرٌ، وعَشرةٌ حيض، وخمسة عشر طهر، وعَشرة حيض، فذلك ستون يوما.
وجه قولهما: أن الأمينَ يَجِبُ حمْلُ قولِه على الصحةِ ما أَمْكَن ولا يُحْمَلُ على الفساد، ويجوز أن يكون حاضَتْ أقل الحيض، وطهرتْ أقل الطهْرِ، وطلَّقها في آخر الطهر، فيكونُ ابتداءَ العِدَّةِ ثلاثة حيض، وخمسة عشر طهر، وثلاثة
المجلد
العرض
65%
تسللي / 1481