اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مختصر القدوري

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب العتاق

وذلك لأن رِقّه على مِلْكِهِ، وإنما ثبت له حق الحرِّيَّةِ، وحق الحرِّيَّةِ ليس بأكد من نفس الحرِّيَّةِ، ونفس الحرِّيَّةِ لا يَمْنَعُ الإجارة والاستخدام والتزويج والوطء، كذلك حقُّ الحرِّيَّةِ، وكلُّ تصرُّف لا يَجوزُ في الحر لا يَجوزُ في المدبَّرِ إلَّا الكتابة، وهذا مثل الرهن والبيع والهبة.
قال: وإذا مات عتق المُدَبَّرُ مِن ثَلِثِ مَالِهِ إِنْ خَرَجَ مِن الثَّلْثِ.
وهو قول سعيد بن جُبَيرٍ، وشُرَيح، والحسن، وابن سيرين.
وعن ابن مسعود، والنخعي، وحماد: «إنه من جميع المال».

لنا: حديث ابن عمر، أن النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «المُدَبَّرُ حُرٌّ مِنَ الثُّلْثِ». ولأنه عنق علقه بموته، وما تعلّق بالموتِ مِن التبرعات فهو من الثلث كسائر الوصايا.
قال: وإن لم يكن له مال غيرُه سَعَى فِي ثُلُثَي قيمته.
وذلك لما بيَّنا أنه يَعْتِقُ مِن الثلث، فإذا لم يكن له مال إلا رقبته استَحقَّ ثلثها، ولزمه السعايةُ فِي ثُلُثَيْهَا لِيُخَلِّصَها مِن الرِّقِّ.
قال: فإن كان على المَوْلَى دَيْنٌ سَعَى في جميع قيمتِه لِغُرمائه.
وذلك لأن التدبير وصية، والوصية لا تَصِحُ مع الدَّيْنِ المُستَغْرِقِ إلا أن المدبَّرَ قد عتق بالموتِ والعِتْقُ لا يُمْكِنُ فسخه، فَلَزِمه قيمةُ رِقه الذي سلم له.
قال: وولدُ المُدَبَّرَةِ مُدبَّر.
وقال الشافعي: لا يدخُلُ في تَدْبِيرِها.
لنا: ما رُوي عن ابن مسعودٍ أنه قال: «ولد المدبَّرة بمنزلتها؛ يَعْتِقُ بِعِتقِها، ويَرِقُ برِها.

وروي: «أنه خُوصِم إلى عثمانَ في أولادِ مدبَّرةٍ، فَقَضَى أَن ما وَلَدَتْهُ قَبْلَ التدبير عبد، وما وَلَدَتْه بعد التدبير مدبَّر»، وكان ذلك بحضرة الصحابة من غير خلاف، وبه قال شريح، ومسروق، وعطاء، وطاوس، ومجاهد، والحسن، وقتادة، ولا يُعْرَفُ من السلَفِ خلافُ ذلك؛ ولأن حريَّتَها تتعلَّق بموتِ المولى على الإطلاق، فسَرى حقها إلى ولدها كأُم الولد.
فإن قيل: حرِّيَّةٌ متعلقة بصفة فوجب أن لا تنتقل إلى الولد، كما لو قال لها: إن دَخَلْتِ الدارَ فَأَنتِ حَرَّةٌ.
المجلد
العرض
68%
تسللي / 1481