اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مختصر القدوري

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الولاء

العَتاقة لا يُورَثُ به مع وجود العصبة من جهة النسب، ولا يدلُّ على أنه لا يَرِثُ مع عدمها، كذلك هذا.
قال رَحِمَهُ اللهُ: إذا أَعْتَقِ الرجلُ مملوكه فَوَلَاؤُه له.
وقد دلّ على ذلك ما قدَّمْناهُ مِن الأَخبارِ.
قال: وكذلك المرأة تَعْتِقُ.
لما رُوي: «أن النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ورَّث بنت حمزة بقيَّة المال بالولاء». قال: وإن شرط أنه سائبة فالشرْطُ باطِلٌ، وَالوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقِ.
وذلك لما رُوي أن عائشة أرادت أن تَشْتَرِيَ بريرةً وتُعْتِقَها، وكان مواليها شرطوا أن يكون الولاء لهم، فسألت النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: «أَعْتِقِيهَا فَإِنَّ الوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ». فَأَبْطَل الشرْطَ وجعَل الولاء لِمَنْ أَعْتَقِ.
قال: وإذا أدَّى المكاتب عتق وولاؤُه للمَوْلَى، وإِنْ أُعْتِقَ بعْدَ موتِ المَوْلى.

وذلك لأن العتق واقع من جهة المولى، وإن تأخر إلى وقتِ الأداءِ، فَأَشْبَهَ العتق المعلق بشرط.
قال: وإن مات المَوْلى عتَقَ مُدَبَّرُوه، وأُمهات أولاده، وولاؤهم له. لأن العتق وقع من جهته، وإنما تأخّر وقوعه، وتعلَّق بالموت فيكون الولاء لِمَن أَعْتَقِ.
وقد قالوا: في العبد الموصى بعتقه أو بشرائه وعتقه بعد موته أن ولاءه للميت؛ لأن العتقَ يَقَعُ عنه وتَرِكَتُه على حكمِ مِلْكِه فقد وقع العتق في العبد، وهو على حكمِ مِلْكِهِ فيكونُ ولاؤه له.
قال: ومَن ملك ذا رَحِمٍ مَحْرَمٍ منه عتق عليه وولاؤه له.
وذلك لما رُوي عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: «مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ عَتَقَ عَلَيْهِ، وفي بعض الأخبار: «فَهُوَ حُرٌّ»، وإذا عتق عليه كان ولاؤه له.
قال: وإذا تزوج عبد رجل أَمَةً لآخَرَ، فَأَعْتَقِ المَوْلَى الأَمَةَ وهي حامِلٌ مِن العبد، عتقَتْ وعتق حمْلُها، وولاء الحَمْلِ لِمَوْلَى الْأُمِّ لَا يَنْتَقِلُ عنه أبدًا.

أما وقوعُ العشقِ عليهما فلأن الحمل في حكم جُزء منها، فإذا وقع عليها العتق فهو موقع عليه أيضًا كسائر أجزائها، وأما ثبوت الولاء لمولى الأُم فلقولِه صلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ».
وأما قوله: ولا ينتقل عنه أبدا. فلأنه ولاءٌ يثبت بإيقاع العتق وذلك لا ينتقل.
المجلد
العرض
69%
تسللي / 1481