شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الديات
المنفعة والجمال فيها تابع، فلم يجب كمال الدية بفوات ما ليس بمقصود منها، فأمَّا الشعرُ فلا يُقصد به إلا الجمال، ففواتُ المقصودِ منه يجوز أن يوجبَ الدِّيةَ.
ولا يلزم إذا حلَق نصف لحيته أنَّ الشَّيْنَ به أكثر، ولا يجب كمالُ الدِّيةِ؛ لأنَّ الحلق إذا حصل في نصفها أمكن أن يستره ويتجمل بالجانب الآخر. وكان أبو جعفر الهندواني يقول في اللحية: إنما يجب فيها الدية إذا كانت لحية كاملة يتجمَّلُ بها، فإن كانت طاقاتٍ متفرقة لا يتجمل بها فلا شيء فيها،
وإن كانت غير متفرقة، ولا يقعُ بها جمال كامل، ففيها حكومة.
وعلى هذا الخلافِ إذا حلق حاجبيه، أو أشفار عينيه فلم تَنبُتْ، ففيه الدِّيةُ عندنا لما ذُكر.
فأما شعرُ الصدر، وغير ذلك من البدنِ ففيه حكومة؛ لأنه لا يقع به الجمال الكامل، لعدم ظهوره في العادة، ولا في ذهابه نقص أيضًا.
قال: وفي العينين الدية، وفي اليدين الدية، وفي الرجلينِ الدِّية، وفي الأُذُنينِ الدِّيةُ، وفي الشفتينِ الدِّيةُ، وفي الأُنثين الدية، وفي ثديي المرأةِ الدّية، وفي كل واحد من هذه الأشياء نصفُ الدِّيةِ.
والأصل في ذلك ما روي في حديث سعيد بن المسيبِ، أَنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «وفي العينين الدية، وفي الأذنين الدية، وفي اليدين الدية، وفي الرجلينِ الدِّية، وفي الأُنثَيَيْنِ الدِّيةُ، وفي الشفتينِ الدِّيةُ، وفي اللسانِ الدِّيةُ، وفي الذَّكَرِ الدِّيةُ. وروي في الكتاب الذي كتبه النبيُّ صَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لعمرو بن حزم: «في النفس الدية، وفي الأنفِ الدِّيةُ، وفي اللسان الدّية، وفي العينينِ الدِّية، وفي أحدهما نصف الدية.
فأما ثدي المرأة، فلأنَّ في البدنِ منه اثنان، فيجب فيهما الدية كاليدين، وفي أحدهما نصفُ الدِّيةِ للخبر.
قال: وفي أشفار العينين الدية، وفي أحدهما ربعُ الدِّيةِ.
وذلك لأنَّ الأشفار أربعة، لا نظير لجملتها في البدنِ، فإذا قُطعت جميعها وجبت الدية كاليدين، ثُمَّ تُقسَمُ الدِّيةُ على عددِها، فيجِبُ في كلّ واحدٍ ربع الدِّيةِ، كما انقسمتْ على اليدين، فوجب في كل واحدةٍ نصفُ الدِّيةِ.
قال: وفي كلِّ أُصبع من أصابع اليدين والرجلين عُشْرُ الدِّيةِ.
وذلك لما رُوي عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنه قال: «في كلِّ أُصْبُعِ عَشْرٌ مِن الإبل».
ولا يلزم إذا حلَق نصف لحيته أنَّ الشَّيْنَ به أكثر، ولا يجب كمالُ الدِّيةِ؛ لأنَّ الحلق إذا حصل في نصفها أمكن أن يستره ويتجمل بالجانب الآخر. وكان أبو جعفر الهندواني يقول في اللحية: إنما يجب فيها الدية إذا كانت لحية كاملة يتجمَّلُ بها، فإن كانت طاقاتٍ متفرقة لا يتجمل بها فلا شيء فيها،
وإن كانت غير متفرقة، ولا يقعُ بها جمال كامل، ففيها حكومة.
وعلى هذا الخلافِ إذا حلق حاجبيه، أو أشفار عينيه فلم تَنبُتْ، ففيه الدِّيةُ عندنا لما ذُكر.
فأما شعرُ الصدر، وغير ذلك من البدنِ ففيه حكومة؛ لأنه لا يقع به الجمال الكامل، لعدم ظهوره في العادة، ولا في ذهابه نقص أيضًا.
قال: وفي العينين الدية، وفي اليدين الدية، وفي الرجلينِ الدِّية، وفي الأُذُنينِ الدِّيةُ، وفي الشفتينِ الدِّيةُ، وفي الأُنثين الدية، وفي ثديي المرأةِ الدّية، وفي كل واحد من هذه الأشياء نصفُ الدِّيةِ.
والأصل في ذلك ما روي في حديث سعيد بن المسيبِ، أَنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «وفي العينين الدية، وفي الأذنين الدية، وفي اليدين الدية، وفي الرجلينِ الدِّية، وفي الأُنثَيَيْنِ الدِّيةُ، وفي الشفتينِ الدِّيةُ، وفي اللسانِ الدِّيةُ، وفي الذَّكَرِ الدِّيةُ. وروي في الكتاب الذي كتبه النبيُّ صَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لعمرو بن حزم: «في النفس الدية، وفي الأنفِ الدِّيةُ، وفي اللسان الدّية، وفي العينينِ الدِّية، وفي أحدهما نصف الدية.
فأما ثدي المرأة، فلأنَّ في البدنِ منه اثنان، فيجب فيهما الدية كاليدين، وفي أحدهما نصفُ الدِّيةِ للخبر.
قال: وفي أشفار العينين الدية، وفي أحدهما ربعُ الدِّيةِ.
وذلك لأنَّ الأشفار أربعة، لا نظير لجملتها في البدنِ، فإذا قُطعت جميعها وجبت الدية كاليدين، ثُمَّ تُقسَمُ الدِّيةُ على عددِها، فيجِبُ في كلّ واحدٍ ربع الدِّيةِ، كما انقسمتْ على اليدين، فوجب في كل واحدةٍ نصفُ الدِّيةِ.
قال: وفي كلِّ أُصبع من أصابع اليدين والرجلين عُشْرُ الدِّيةِ.
وذلك لما رُوي عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنه قال: «في كلِّ أُصْبُعِ عَشْرٌ مِن الإبل».