شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلاة
والصلاة بإقامة غيره».
وجه الرواية الأخرى: ما روى زياد بن الحارث الصُّدَائِيُّ، أن النبيَّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «إن أخا صُدَاءٍ أَذَّن، ومَن أَذَّن فهو يُقِيمُ.
وقد قال أصحابنا: إنَّ مسجد الجماعة إذا أذنوا فيه وصَلُّوا لا يجوز لغيرهم أن يؤذِّنَ فيه ويُعِيدَ الجماعة؛ ولكن يُصَلُّون وحدانًا، وإن كان مسجدًا على طريق فلا بأس به.
والأصل في ذلك ما روى خالد الحَذَّاءُ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أبيه: «أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أقبل من بعض نواحي المدينة يريد الصلاة، فوجد الناس قد صَلُّوا، فمال إلى منزله فجمع أهله وصلى بهم).
ولو جاز إعادة الجماعة لفعلها، ولأنَّ المسجد إذا كان له إمام راتبٌ ومُؤذِّنٌ، ففي صلاة غيره للجماعة إسقاط تخصيصه، فلا يجوز.
والله أعلم
بالشروط الصلاة التي تقدمها
قال رَحِمَهُ اللهُ: يَجِبُ على المُصَلِّي أن يُقدِّمَ الطهارة من الأحداث والأنجاس على ما قدمناه.
وذلك لأنَّ الصلاةَ لا تصح من غير طهارة، ووجود النجاسة يمنع صحتها، فوجب تقديم الطهارة لذلك.
قال: ويستر عورته.
وذلك لقوله تعالى: خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف:]. قال ابن عباس: «خُذُوا سُتْرَتكم عند كل صلاة). وقال النبيُّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا يَقْبَلُ اللَّهُ صلاة حائض إلا بخِمَارٍ». يعني: مَن بَلَغتِ
وجه الرواية الأخرى: ما روى زياد بن الحارث الصُّدَائِيُّ، أن النبيَّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «إن أخا صُدَاءٍ أَذَّن، ومَن أَذَّن فهو يُقِيمُ.
وقد قال أصحابنا: إنَّ مسجد الجماعة إذا أذنوا فيه وصَلُّوا لا يجوز لغيرهم أن يؤذِّنَ فيه ويُعِيدَ الجماعة؛ ولكن يُصَلُّون وحدانًا، وإن كان مسجدًا على طريق فلا بأس به.
والأصل في ذلك ما روى خالد الحَذَّاءُ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أبيه: «أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أقبل من بعض نواحي المدينة يريد الصلاة، فوجد الناس قد صَلُّوا، فمال إلى منزله فجمع أهله وصلى بهم).
ولو جاز إعادة الجماعة لفعلها، ولأنَّ المسجد إذا كان له إمام راتبٌ ومُؤذِّنٌ، ففي صلاة غيره للجماعة إسقاط تخصيصه، فلا يجوز.
والله أعلم
بالشروط الصلاة التي تقدمها
قال رَحِمَهُ اللهُ: يَجِبُ على المُصَلِّي أن يُقدِّمَ الطهارة من الأحداث والأنجاس على ما قدمناه.
وذلك لأنَّ الصلاةَ لا تصح من غير طهارة، ووجود النجاسة يمنع صحتها، فوجب تقديم الطهارة لذلك.
قال: ويستر عورته.
وذلك لقوله تعالى: خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف:]. قال ابن عباس: «خُذُوا سُتْرَتكم عند كل صلاة). وقال النبيُّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا يَقْبَلُ اللَّهُ صلاة حائض إلا بخِمَارٍ». يعني: مَن بَلَغتِ