شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلاة
الحَيْضَ.
قال: والعورة من الرجل ما تحتَ السُّرَّةِ إلى الركبة.
وذلك لحديث جابر، أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «ما بينَ السُّرَّةِ إلى الركبة عورة.
قال: والركبة من العورة.
وقال الشافعي: ليس بعورة.
لنا: ما روى عليٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنه قال: «الرُّكبةُ مِن العورة». وحديث جابر: «ما بينَ السُّرَّةِ إلى الركبة عورة». فجعل الركبة غاية، والغاية قد تدخُلُ في الكلام وقد لا تَدْخُلُ، فوجب تغطيتها ليُؤَدَّى الفرضُ بيقين).
فإن قيل: روي عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: «ما فوق الركبتين من العورة».
قيل له: هذا يدل على أن ما فوق الركبة من العورة ولا ينفي ما سواها، وخبرنا اقتضى كونها عورة.
قال: وبَدَنُ المرأة الحُرَّةِ كله عورة إلا وجهها وكَفَّيْها.
وذلك لقوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور:]. قال ابن عباس: «الكُحْل والخاتم). ورُوي أنَّ أم سلمة قالت للنبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ قال: «نعم، إذا كان الدَّرْعُ سابعًا يُغَطِّي قَدَمَيْها».
وأمَّا القَدَمُ ففيه روايتان، الصحيح أنها عورة؛ لظاهر الخبر.
وجه الرواية الأخرى: أن الوجه يُشْتَهَى أكثر مما يُشْتَهَى القدم، فإذا خرج الوجه من أن يكون عورة فالقدم أولى.
قال: وما كان عورة من الرجل فهو عورة من الأمة.
قال: والعورة من الرجل ما تحتَ السُّرَّةِ إلى الركبة.
وذلك لحديث جابر، أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «ما بينَ السُّرَّةِ إلى الركبة عورة.
قال: والركبة من العورة.
وقال الشافعي: ليس بعورة.
لنا: ما روى عليٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنه قال: «الرُّكبةُ مِن العورة». وحديث جابر: «ما بينَ السُّرَّةِ إلى الركبة عورة». فجعل الركبة غاية، والغاية قد تدخُلُ في الكلام وقد لا تَدْخُلُ، فوجب تغطيتها ليُؤَدَّى الفرضُ بيقين).
فإن قيل: روي عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: «ما فوق الركبتين من العورة».
قيل له: هذا يدل على أن ما فوق الركبة من العورة ولا ينفي ما سواها، وخبرنا اقتضى كونها عورة.
قال: وبَدَنُ المرأة الحُرَّةِ كله عورة إلا وجهها وكَفَّيْها.
وذلك لقوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور:]. قال ابن عباس: «الكُحْل والخاتم). ورُوي أنَّ أم سلمة قالت للنبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ قال: «نعم، إذا كان الدَّرْعُ سابعًا يُغَطِّي قَدَمَيْها».
وأمَّا القَدَمُ ففيه روايتان، الصحيح أنها عورة؛ لظاهر الخبر.
وجه الرواية الأخرى: أن الوجه يُشْتَهَى أكثر مما يُشْتَهَى القدم، فإذا خرج الوجه من أن يكون عورة فالقدم أولى.
قال: وما كان عورة من الرجل فهو عورة من الأمة.