اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مختصر القدوري

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الحدود

الجواب: أنَّ الزاني السارق اجتمع فيه حَدَّانِ فتداخلا، وليس كذلك في مسألتنا؛ لأنَّه حد واحدٌ على ما بَيَّنَّا فلا يقومُ بعضُه مقام بعض.
وقد قال زفرُ: إِنْ قتل، ثُمَّ أخذ المال لم يُقطَع؛ لأنَّه أَخَذ المال على وجهِ المغالبة، فصار كمَن أخَذ مالا من مفازة ليس عنده أحد، وإِنْ أَخَذ المال، ثُمَّ قتل جمع بين القطعِ والقتل؛ لأنَّه وجب عليه القطع بالأخذ، ثُمَّ لزمه القتل بالقتل فجُمِعَ بينهما.
وأَمَّا جواز تركِ الصَّلْبِ؛ فوجه قول أبي حنيفة، ومحمدٍ: أَنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يَصْلُّبِ العُرَنيين مع تنكيله بهم، ولأنَّ المقصود القتل، وقد حصل فلا معنى
لاعتبار غيره. وجه قول أبي يوسف: أنَّ اللهَ تعالى قد نصَّ على الصَّلْبِ، فَدَلَّ على أنَّه مقصود فلا يجوز تركه كما لا يجوز ترك غيره مما نُصَّ عليه.
قال: يُصْلَبُ حيا، ويُبْعَجُ بطنُه بِرُمْحِ إلى أن يموت.
ذكر ذلك الشيخ أبو الحسن، وحكاه عن أبي يوسف، وقد ذكر الطحاوي: أنَّ الصَّلبَ بعد القتل عند أبي حنيفة، وبه قال الشافعي.
وجه ما ذكره الطَّحاوِيُّ: «أَنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ المُثْلِةِ، ولأنَّ في صَلْبِهِ حَيَّا زيادة في المُثْلِةِ على ما ورد به الشرع، فلم يَجُز فعله كما لا يجوزُ تركه حيا مصلوبا حتى يموت.
وجه ما ذكره في «الكتابِ»: أنَّ اللَّهَ تعالى نصَّ على الصَّلْبِ في جملة الحد، وما كان حدا فالواجب فعله في حال الحياة كغير ذلك مما نصَّ عليه.
قال: ولا يُصْلَبُ أكثرَ مِن ثلاثةِ أيام.
لأنَّ المقصود منه إشهارُ أمره ليقع به الزَّجر، وذلك يحصُلُ بثلاثةِ أيامٍ، وبعد ذلك يتغير فيستضِرُّ به الناسُ، فكان دَفْتُهُ أَوْلَى.
قال: وإن كان فيهم صبي أو مجنون أو ذو رَحِمٍ مَحرَمٍ مِن المقطوع عليه سقط الحد عن الباقين، وصار القتل إلى الأولياء؛ إن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤُوا عَفَوْا.
وهذا الذي ذكره قول أبي حنيفة، وزفر، ومحمد.
وقال أبو يوسف: إنْ باشَر الصبي والمجنونُ الأخذ فلا حدَّ على الباقين، وإن باشر الفعل الأجنبي البالغ أُجرِيَ عليه الحد.
وجه قولهم: أنَّ المعاونة في المحاربة بمنزلة المباشرة بدليل جَرَيانِ الحد على المعين، فصار حُضُورُ
المجلد
العرض
78%
تسللي / 1481