شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلاة
الطَّهور مواضعه، فيغسل وجهه، ثم يديه، ثم يمسح برأسه، ثم يغسِلَ رِجْلَيْهِ، ثم يُكبِّر».
وأما القيام: فلقوله تعالى: {الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا} [آل عمران:] قيل: نزلت في الصلاة.
ورُوي أن النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لرافع بن خديج: «صَلَّ قائما، فإن لم + - / شرح مختصر القدوري ج ...... تستطع فقاعدًا».
وأما القراءة: فلقوله تعالى: {فَاقْرَءُوا مَا تَبَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} [المزمل:]، والأمرُ يقتضي الوجوب، والقراءة لا تجب خارج الصلاة، فدل على أن المراد به في الصلاة، وقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لا صلاة إلا بقراءة).
وأما الركوع والسجود: فلقوله تعالى: ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا} [الحج:]. وقال النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للأعرابي لمَّا عَلَّمَه الصلاة: «ثم اركع حتى تَطْمَئِنَّ راكعا، ثم ارفع حتى تَطْمَئِنَّ قائمًا، ثم اسجد حتى تَطْمَئِنَّ ساجدًا».
وأما القعدة آخر الصلاةِ: فلِقولِه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا بن مسعود: «إِذا رَفَعتَ رأسك مِن آخِرِ سجدةٍ وقَعَدْتَ فقد تَمَّتْ صلاتُك».
وأما تقديرها بقدر التشهد: فلما روي عن علي أنه قال: «إذا رفع الرجل رأسه من آخر سجدة، وقعد قدر التشهد، فقد تَمَّتْ صلاته». (وقولِه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لابن مسعود: «إذا قلت هذا أو فعلت هذا فقد تمَّتْ صلاتك، فإن شئت أن تقم، وإن شئتَ أن تَقْعُدَ. وهذا لا يُعْلَم إلا من جهة التوقيف، فإذا ثبت أن ما ذكرناه هو فرائض الصلاة، كان ما زاد عليه سُنَّةٌ، فَمَن ادَّعى وجوب شيء من ذلك يحتاج إلى إقامة دليل ".
وأما القيام: فلقوله تعالى: {الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا} [آل عمران:] قيل: نزلت في الصلاة.
ورُوي أن النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لرافع بن خديج: «صَلَّ قائما، فإن لم + - / شرح مختصر القدوري ج ...... تستطع فقاعدًا».
وأما القراءة: فلقوله تعالى: {فَاقْرَءُوا مَا تَبَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} [المزمل:]، والأمرُ يقتضي الوجوب، والقراءة لا تجب خارج الصلاة، فدل على أن المراد به في الصلاة، وقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لا صلاة إلا بقراءة).
وأما الركوع والسجود: فلقوله تعالى: ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا} [الحج:]. وقال النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للأعرابي لمَّا عَلَّمَه الصلاة: «ثم اركع حتى تَطْمَئِنَّ راكعا، ثم ارفع حتى تَطْمَئِنَّ قائمًا، ثم اسجد حتى تَطْمَئِنَّ ساجدًا».
وأما القعدة آخر الصلاةِ: فلِقولِه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا بن مسعود: «إِذا رَفَعتَ رأسك مِن آخِرِ سجدةٍ وقَعَدْتَ فقد تَمَّتْ صلاتُك».
وأما تقديرها بقدر التشهد: فلما روي عن علي أنه قال: «إذا رفع الرجل رأسه من آخر سجدة، وقعد قدر التشهد، فقد تَمَّتْ صلاته». (وقولِه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لابن مسعود: «إذا قلت هذا أو فعلت هذا فقد تمَّتْ صلاتك، فإن شئت أن تقم، وإن شئتَ أن تَقْعُدَ. وهذا لا يُعْلَم إلا من جهة التوقيف، فإذا ثبت أن ما ذكرناه هو فرائض الصلاة، كان ما زاد عليه سُنَّةٌ، فَمَن ادَّعى وجوب شيء من ذلك يحتاج إلى إقامة دليل ".