اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مختصر القدوري

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الدعوى

يتكرر.
وذكر محمد في «الأصل»: إذا تنازعا شاةً، وأقام كلُّ واحدٍ منهما بينة على النتاج، فقضى به لصاحب اليد فجاء آخَرُ وادَّعى أنها له نُتِجَتْ في مِلْكِه، وأقام بينة على ذلك فهي له إلا أن يُعِيدَ صاحب اليد بينته، وذلك لأن بينة صاحب اليد لم تُسْمَعْ في حق هذا المدعي، فلا اعتبار بسماعها في حق غيره.
ولو شهد الشهود أن هذه الحنطة من زرع حصد من أرض فلان، فأراد " صاحب الأرضِ أن يأخُذَ الحنطة فليس له ذلك؛ لأن الحنطة تَتْبَعُ البَذْرَ دُونَ الأرض، ألا ترى أن الغاصِبَ إذا زرع الأرضَ المغصوبة من بَذْرِ نفْسِه كان الخارج له، فلم يكن في إضافتهم الزرع إلى أرضه دلالة على الاستحقاق، وهذا استحسان، والقياسُ أن يكون لصاحب الأرض؛ لأن الظاهر أن زرع أرضه له، ما لم يُعْلَمْ غير ذلك.
ولو قالوا: هذه الحنطة من زرع هذا. كان له؛ لأنهم أضافوه إلى ملكه في الحال، وجَعَلُوه جزءًا من أجزاءِ مِلْكِهِ.

ولو قالوا: هذه الحنطة من زرع كان في أرضه. لم يقض له بشيء؛ لأن الشهادة بيد كانت لا يُقْضَى بها في المشهور من قولهم.
ولو شَهِدُوا أن هذا جِلْدُ شاته، أو صوفُ شاته. لم يُقْضَ له به؛ لأنهم لم يُضِيفُوه إلى ملكه، ولكن أضافوه إلى شيء وأضافوا ذلك الشيء إلى مِلْكِه، وقد تكونُ الشاة له وصوفُها وجلْدُها لغيره، مثل أن يُوصى له به.
قال: وإن أقام الخارج البينة على المِلْكِ وأقام صاحب اليد بينة على الشراء منه كان أولى".
وذلك لأن بينة الخارج تُثبت له الملك، وبينةُ صاحبِ اليدِ تَقْتَضِي انتقال الملك من جهة الخارج فلا تنافي بينهما، وصار كأنَّ صاحب اليد أقر بالملكِ للخارج، وادعى أنه اشْتَرى منه وأقام البينة.
قال: وإن أقام كلُّ واحدٍ منهما بينة على الشراء من الآخَرِ ولا تاريخ معهما تَهاتَرَتِ البَيِّنتان.
وهذا الذي ذكره قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، وقال محمدٌ: أَقْضِي بالبينتين جميعا، وأقضي بالدار للمدعي الذي ليست الدار في يده.
وجه قولهما: أن دخول كل واحد من المتبايعين في البيع إقرار له بالملكِ، فصار كأنَّ كلَّ واحدٍ منهما أقام البينة على إقراره الآخَرِ له، ولو أقاموا البينة على الإقرارِ تهاترتِ البَيِّنتان كذلك هذا، ويَبْقَى الشيء في يد الذي هي في يده.
المجلد
العرض
83%
تسللي / 1481