اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مختصر القدوري

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الدعوى

فذكر في «كتاب الدعوى»: أن صاحب الجذوع أولى.
وذكر الطحاوي: أن صاحب الاتصال أولى.
وجه الرواية الأولى: أن الجذوع تصرُّف ظاهر، والاتصال من جانب يد، وصاحب التصرُّف أولى من صاحب اليد، كما لو تنازعا الدابَّةَ راكب عليها ومتعلق بلجامها.
وجه الرواية الأخرى: أن الاتصال يَجْعَلُ الجميع كحائط واحد، وقد حكمنا ببعضه لصاحب الدارِ فاستحق باقيه.
وكان الشيخ أبو عبد الله يقول: هذه الرواية "هي الصحيحة؛ فإن كان لأحدهما اتصال تربيع، وهو أن يكون الحائط مداخلا بجانبيه لحائط المنازع، فيصير الجميع بناء واحدا، وهو كالقُبة والأزج، فإذا حكَمْنا له ببعضه حكَمْنا له بجميعه، ويكون أولى من صاحب الجذوع.
وإذا ثبت أن اتصال التربيع يستحقُ الحائط تُرِكتِ الجذوع على حالها، لما بينا أن صاحب التربيع استحق الحائط بالظاهرِ، فلا يَجوزُ أن يَستَحِقُّ بذلك يدُ صاحب الجذوع، وليس يَمْتَنِعُ أن يكون الحائط في الأصل لأحدهما، وللآخرِ عليه حق الوضع.

وعلى هذا قالوا في السفْلِ والعُلُو: إذا ادعى صاحبُ السفْلِ العُلْوَ، وصاحبُ العلو السفل أن السفَلَ لِمَن هو في يده، ولصاحبِ العُلْوِ حق الوضع على حاله لا تُزال يده عنه بالظاهِرِ.
ولا يُشْبِهُ هذا حائط بين دارَيْنِ لأحدهما عليه جذوع، وأقام الآخَرُ البينة أنه له فقَضَى القاضِي بِبَيِّنَتِه أنه يأْمُرُ الآخَرَ برفع الجذوع؛ لأن المُلْكَ استُحِقَّ بالبينة لا بالظاهر، والبينةُ يَجوزُ أن تُستَحَقَّ بها يد الغير، ولو كان لأحدهما عليه سترة أو بناء فهو لصاحب السترة والبناء؛ لأنه حِمْل مقصودٌ فَأَشْبَهَ البَعِيرَ إذا كان لأحدهما عليه حمل، وإذا كان لأحدهما عليه بَوارِيُّ أو هَرَادِيُّ لم يَسْتَحِقَّ به شيئًا؛ لأنه ليس بحمل مقصود، ألا ترى أن الحائط لا يُبْنَى لذلك، فهو بمنزلة أن لو تنازعا دابَّةٌ ولأحدهما عليها إداوةً أو مِخْلاةٌ أنه لا يُرجعُ بذلك ويكون بينهما، كذلك هذا.
وإذا كان الخُصُّ بين دارَينِ فَادَّعاه كلُّ واحدٍ منهما، والقُمطُ إلى أحدهما فهو بينهما نصفين في قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف، ومحمد: هو لِمَن إليه القمط.

وجه قول أبي حنيفة: أن القُمُطَ نفْسُ الخُص، والشيء لا يُجْعَلُ دليلا على نفسه، ولأن صاحبَ
المجلد
العرض
84%
تسللي / 1481