اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مختصر القدوري

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الدعوى

وأما محمد: فمِن أصله جواز التحالف مع هلاك جميع المبيع، فمع هلاكِ بعضه أولى.

قال: وإذا اختلف الزوجان في المهرِ فادَّعى الزوج أنه تزوجها بألف.
وقالت: تزوَّجَنِي بالفَيْنِ. فأيهما أقام البينةَ قُبِلتْ بَيِّنته.
لأنها بينة قابلت الدعوى فكانت أولى منها.
قال: وإن أقاما البَيِّنَةَ، فالبَيِّنَةُ بَيِّنَةُ المرأة.
وذلك لأن بينتها تُثْبِتُ الزيادة فكانتْ أَوْلى.
قال: وإن لم يكن لهما بَيِّنَةٌ، تحالفا عند أبي حنيفة، ولم يُفْسَخِ النكاح. وهذا أيضا قول محمد، وقال أبو يوسف: القول قول الزوج ما لم يأْتِ بشيء مُسْتَنْكَرٍ.
وجه قول أبي حنيفة، ومحمد: أنه عقد يتناول المنافع، فإذا اختلفا في بدَلِه مع بقاء العقد لم يُجْعَل القول قول المستَحَقُّ عليه كالإجارة، ولأن الاختلاف في التسمية يُسْقِط حكمها إذا تحالفا، ومتى كان في التحالف فائدة مع بقاء العقدِ تحالفا كالبيع.
ولا يَلْزَمُ العِتْقُ على مال والصلحُ من دم العمد؛ لأنه لا فائدة في التحالفِ هناك، ألا ترى أن التحالُفَ يُسْقِط التسمِيتَيْنِ فَيَبْقَى المعقود عليه لا قيمة له فيَسْقُطُ البدلُ أصلا، وليس كذلك النكاح؛ لأن سقوط التسميتين فيه لا يُؤدِّي إلى سقوطِ البَدَلِ رأسا؛ لأن مهْرَ المثْلِ يَجِبُ بالعقدِ وإِن لم يُسمه، ولا يَلْزَمُ الكتابة لأنا لو أَسْقَطنا التسمية لم يُمْكِنِ الرجوع إلى بدل؛ لأن القيمة لا تَجِبُ بالعقد.

وجه قول أبي يوسف: أن النكاح بمنزلة السلعة المستهلكة بدليل أنه لا يَنْفَسِخُ العقد فيه بالتحالف، وإذا كان كذلك وجب أن يُجْعَلَ القولُ قول المستَحَقِّ عليه، وهذا لا يصح؛ لأن البُضْعَ بمنزلة السلعة القائمة، بدليل جواز الخُلْعِ عليه.
وقوله: ما لم يأت بشيءٍ مُستَنْكَرٍ. قيل في تفسيره: أَن يَذْكُرَ ما لا يُتَزَوَّجُ مِثْلُ تلك المرأة عليه. وقيل: أن يَذْكُرَ أقل من عشرة دراهم.
وإذا ثبت عند أبي حنيفة أنه يُستَحْلَفُ ولا يُفْسَخُ العقد. قال: يُحَكِّمُ مَهْرُ المثْلِ؛ فإن كان مثل ما اعترف به الزوج أو أقل قُضِي بما قال الزوج، وإن كان مثل ما ادعته المرأةُ أو أكثرَ قُضِي بما ادَّعَتْه، وإن كان مهرُ المِثْلِ أكثرَ مِمَّا اعْتَرَف به الزوج وأقلَّ مِمَّا ادَّعَتْه المرأةُ قُضِي لها بمَهْرِ المثل.
المجلد
العرض
85%
تسللي / 1481