شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلاة
السُّنَّةُ الجهر بالتسمية.
واستدل بما روي عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أنه جهر بها»، وهذا الخبر وكلُّ ما يُروى في ذلك من الأخبار، فقد طعن عليها.
ولو صَحَّتْ حُمِلت على أنه جهر بها على طريق التعليم، أو يُحمل على الجهر الذي يسمعه القارئ؛ قال ابن مسعود: «ما خافَتَ مَنْ أَسْمَع نفسه). [أي: يُحمل على أنه جهر لتعليمهم أن الإتيان بها قبل القراءة مسنون، كما جهر عمر بالثناء على وجه التعليم]).
وقول صاحب الكتاب: ويُسِرُّ بهما؛ يعني: التَّعَوَّذَ والتسمية؛ وذلك لأنَّ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يُسِرُّ بهما».
: ثم يقرأ فاتحة الكتاب وسورة معها، أو ثلاث آيات من أي سورة شاء.
وذلك لأنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ داوم على ذلك، ورُوي أنه قال: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، ومعها شيء من القرآن». وهذا الذي ذكره هو السُّنَّة، وقراءة فاتحة الكتاب ليست بفرض.
وقال الشافعي: هي واجبة.
لنا: ما روي عن عمر، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أنه قال: «لا صلاةَ إلا بقراءة يُقرأُ فيها بفاتحة الكتاب، أو غيرها). ولأنها سورة من القرآن فلا يَتَعَيَّنُ وجوب قراءتها كسائر السُّور.
فإن قيل: رُوي عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أنه قال: «كل صلاة لم يُقرأُ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج.
قيل له: الخِدَاجُ: هو الناقص. وعندنا أن من ترك فاتحة الكتاب فصلاته ناقصة، فقد قلنا بظاهره.
فإن قيل: ركن من أركان الصلاة، فوجب أن يكونَ مُتَعَيَّنا، أصله الركوع والسجود.
واستدل بما روي عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أنه جهر بها»، وهذا الخبر وكلُّ ما يُروى في ذلك من الأخبار، فقد طعن عليها.
ولو صَحَّتْ حُمِلت على أنه جهر بها على طريق التعليم، أو يُحمل على الجهر الذي يسمعه القارئ؛ قال ابن مسعود: «ما خافَتَ مَنْ أَسْمَع نفسه). [أي: يُحمل على أنه جهر لتعليمهم أن الإتيان بها قبل القراءة مسنون، كما جهر عمر بالثناء على وجه التعليم]).
وقول صاحب الكتاب: ويُسِرُّ بهما؛ يعني: التَّعَوَّذَ والتسمية؛ وذلك لأنَّ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يُسِرُّ بهما».
: ثم يقرأ فاتحة الكتاب وسورة معها، أو ثلاث آيات من أي سورة شاء.
وذلك لأنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ داوم على ذلك، ورُوي أنه قال: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، ومعها شيء من القرآن». وهذا الذي ذكره هو السُّنَّة، وقراءة فاتحة الكتاب ليست بفرض.
وقال الشافعي: هي واجبة.
لنا: ما روي عن عمر، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أنه قال: «لا صلاةَ إلا بقراءة يُقرأُ فيها بفاتحة الكتاب، أو غيرها). ولأنها سورة من القرآن فلا يَتَعَيَّنُ وجوب قراءتها كسائر السُّور.
فإن قيل: رُوي عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أنه قال: «كل صلاة لم يُقرأُ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج.
قيل له: الخِدَاجُ: هو الناقص. وعندنا أن من ترك فاتحة الكتاب فصلاته ناقصة، فقد قلنا بظاهره.
فإن قيل: ركن من أركان الصلاة، فوجب أن يكونَ مُتَعَيَّنا، أصله الركوع والسجود.