شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الجزء السادس
قال: وتُقبل شهادة الرجل لأخيه وعمه.
لقوله تعالى: وَأَشْهِدُوا دَوَى عَدْلٍ مِنكُمْ} [الطلاق:]. وهو عام إلا ما خصه الدليل، وإجماع المسلمين على ذلك.
قال: ولا تُقبل شهادةً مُخَنَّثٍ، ولا نائحة، ولا مُغَنِّيّة.
وذلك لما رُوي أن النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نهى عن الصوتَيْنِ الْأَحْمَقَيْنِ؛ النائحة، والمغنية»، ولأن مَن لا يَمْتَنِعُ مِن ذلك حياءٌ مِن الناسِ لا يُؤْمَنُ مِن أن يرتكب الشهادة بما لا أصل له فصار تهمةً فمنع.
وأما المخنَّثُ فإنما يُرِيد به مَن يتصنَّعُ ويَتشبه بالنساء، وقد «منع النبيُّ صلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن التشبه بالنساءِ»، فإذا ارتكب ذلك مع وجودِ النهي، لم يُؤْمَنْ أن يرتكب الشهادةَ بالنُّورِ فلم تُقبل شهادته.
قال: ولا مُؤْمِنِ الشُّرْبِ عَلَى اللَّهْوِ.
وذلك لأن هذا النوع مُحرَّمٌ مِن كلِّ وجه، فإذا فعله فسق فلم تُقبل شهادته، فأما من أدمن على الشرب على غير لهو، ولم يَسْكَرْ وهو يعتقد تحليله، فشهادته جائزةٌ لمَّا لم يُوجَدُ منه ما يُوجِبُ الفِسْقَ ولا ترك المروءة.
قال: ولا مَن يَلْعَبُ بالطُّيور.
لأنه فِعْلٌ مُستَخَفٌ يُوجِبُ إسقاط المروءة، فإذا حسن عنده ارتكابه لم يُؤْمَن أن يرتكب الشهادة بما لا أصل له.
قال: ولا مَنْ يُغَنِّي للناسِ.
لأن ذلك يُسْقِط المروءة.
قال: ولا مَن يأتي بابًا مِن الكبائر التي يتعلق بها الحد. لأن من يفعل ذلك يَفْسُقُ وتسقُطُ عدالته، والفاسِقُ لا تُقبل شهادته.
قال: ولا مَن يَدْخُلُ الحمامَ بغيرِ إِزارِ، أو يَأْكُلُ الرِّبا.
لأن كشف العورة محرَّم، وكذا أكل الربا، فإذا ارتكب ذلك فسق فلم تُقْبَلَ شهادته.
قال: والمُقامِرِ بِالنَّرْدِ وَالشَّطْرَنْجِ.
لقوله تعالى: وَأَشْهِدُوا دَوَى عَدْلٍ مِنكُمْ} [الطلاق:]. وهو عام إلا ما خصه الدليل، وإجماع المسلمين على ذلك.
قال: ولا تُقبل شهادةً مُخَنَّثٍ، ولا نائحة، ولا مُغَنِّيّة.
وذلك لما رُوي أن النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نهى عن الصوتَيْنِ الْأَحْمَقَيْنِ؛ النائحة، والمغنية»، ولأن مَن لا يَمْتَنِعُ مِن ذلك حياءٌ مِن الناسِ لا يُؤْمَنُ مِن أن يرتكب الشهادة بما لا أصل له فصار تهمةً فمنع.
وأما المخنَّثُ فإنما يُرِيد به مَن يتصنَّعُ ويَتشبه بالنساء، وقد «منع النبيُّ صلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن التشبه بالنساءِ»، فإذا ارتكب ذلك مع وجودِ النهي، لم يُؤْمَنْ أن يرتكب الشهادةَ بالنُّورِ فلم تُقبل شهادته.
قال: ولا مُؤْمِنِ الشُّرْبِ عَلَى اللَّهْوِ.
وذلك لأن هذا النوع مُحرَّمٌ مِن كلِّ وجه، فإذا فعله فسق فلم تُقبل شهادته، فأما من أدمن على الشرب على غير لهو، ولم يَسْكَرْ وهو يعتقد تحليله، فشهادته جائزةٌ لمَّا لم يُوجَدُ منه ما يُوجِبُ الفِسْقَ ولا ترك المروءة.
قال: ولا مَن يَلْعَبُ بالطُّيور.
لأنه فِعْلٌ مُستَخَفٌ يُوجِبُ إسقاط المروءة، فإذا حسن عنده ارتكابه لم يُؤْمَن أن يرتكب الشهادة بما لا أصل له.
قال: ولا مَنْ يُغَنِّي للناسِ.
لأن ذلك يُسْقِط المروءة.
قال: ولا مَن يأتي بابًا مِن الكبائر التي يتعلق بها الحد. لأن من يفعل ذلك يَفْسُقُ وتسقُطُ عدالته، والفاسِقُ لا تُقبل شهادته.
قال: ولا مَن يَدْخُلُ الحمامَ بغيرِ إِزارِ، أو يَأْكُلُ الرِّبا.
لأن كشف العورة محرَّم، وكذا أكل الربا، فإذا ارتكب ذلك فسق فلم تُقْبَلَ شهادته.
قال: والمُقامِرِ بِالنَّرْدِ وَالشَّطْرَنْجِ.