اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مختصر القدوري

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب القسمة

حتى لا يكون ذلك قضاءً على شريك لهم آخر، ولا على مالك لها.
قال: وإن كان المالُ المُشتَركُ ما سوى العقار، وادعوا أنه ميراث قسمه في قولهم.

وهذا الذي ذكره استحسان، وكان القياسُ أَلا يَقْسِمَهُ لِمَا ذَكَرْنَا فِي الْعَقارِ.
وجه الاستحسان: أن في قسمةِ العُروض حظًّا للميِّتِ، ألا ترى أنه يَحتاجُ إلى الحفظ، وإذا قسمها حفظ كلَّ واحدٍ منهم ما حصل في يده، ولأنها يُخافُ عليها التلف فإذا قسمها صار ما حصل في يد كل واحد منهم مضمونًا عليه، والعقار لا يُخافُ عليه التلَفُ وهو محفوظ بنفسه، فلم تَدْعُ الحاجة إلى قسميه.
قال: وإن ادعوا في العقار أنهم اشْتَرَوْه قَسَمَهُ بينهم.
هكذا ذكره محمد في كتاب القسمة»، وذكر في «الجامع الصغير»: أنه لا يُقْسَم حتى يُقيموا البينة على الملكِ.
وجه الرواية الأولى: أن المبيع بعد القبض ليس على مُلْكِ البائع فلم يَبْقَ فيه حقٌّ مِلْكِ فيُقْسَمُ بقولهم.
وجه رواية «الجامع»: أنهم اعترفوا بالملكِ للبائع وادَّعوا انتقاله إليهم، فلا يُقبل إلا ببينة كما لو ادَّعوا الميراث.
والفرق بينهما: أن قسمةَ الميراث تقتضي الحكم بالموت، وذلك يتعلق به أحكام كثيرة منها حلولُ الدَّيْنِ، وعِتْقُ أمهات الأولاد، والمدبَّرين، وهذه الأحكامُ لا يَجوزُ إثباتها بقولِ الوارث، فلهذا لم يَحْكُمْ بالميراث بقولهم، وليس كذلك الشراء؛ لأن الملك يُستَحَقُّ فيه بقول البائع، والمدَّعِي للشراء يَحْكِي قول غيره فجاز قبوله في إثباتِ الملكِ، كما يُقْبَلُ قول الرسول في الهدية. قال: وإن ادَّعوا المِلْكَ ولم يَذْكُروا كيف انتقل إليهم قسَمَهُ بينهم. لأن من في يده شيءٌ فالظاهرُ أنه له، فقبل قولهم في القسمةِ، ويَجِيءُ على الرواية الأخرى: ألا يَقْسِم حتى يُقيموا البينة على المُلْكِ لجواز أن يكون في يدهم والملكُ لغيرهم، وإنما جعلناه لهم بالظاهر، والظاهرُ لا يُستَحَقُّ به ملْكُ الغَيرِ، فلم يَجُز له القسمة مع الاحتمال.
قال: وإذا كان كلَّ واحدٍ مِن الشركاءِ يَنتَفِعُ بنصيبه قسم بطلب أحدهم. لأن القسمة حقٌّ كلّ واحدٍ منهم وله فيه منفعة، فإذا طلب أحدهم أخبر الآخر عليها.
قال: وإن كان أحدهم ينتفِعُ والآخَرُ يستَضِرُّ لقلَّةِ نَصِيبه، فإن طلب صاحبُ الكثير قسم، وإن طلب صاحبُ القليل لم يَقْسِمْ
المجلد
العرض
89%
تسللي / 1481