شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلاة
قال: وسجد على أنفه وجبهته، فإن اقتصر على أحدهما جاز عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف، ومحمد: لا يجوز الاقتصار على الأنف إلا من عذر).
وهو رواية أسد بن عمرو) .. عن أبي حنيفة، وبه قال الشافعي.
وجه قول أبي حنيفة: قولُه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أُمِرْتُ أن أسجد على سبعةِ أَعْظُم: الوجه، والكَفَّيْنِ، والرُّكْبَتَيْنِ، والقَدَمَيْنِ. ولأنَّ الجبهة والأنف عُضو واحد، فإذا جاز السجود على جزء منه، جاز السجود على الجزء الآخر. وجه قولهما: ما رُوي عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنه قال: «مَكِّن جبهتك وأنفك من الأرض». ولأنَّ الأنف تَبَع للجبهة، فلم يجز الاقتصار عليه، كما لا يجوز الاقتصار على مسح الأذنين بدلا من مسح الرأس.
وقد قال أصحابنا: السُّنَّةُ أن يسجد على الجبهة، والأنف، واليدين، والركبتين، والقَدَمَينِ).
وقال زفر: هو واجب. وهو أحد قولي الشافعي.
لنا: قولُه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَثَلُ الذي يُصَلِّي وهو عاقِصُ شَعْرَه كَمَثَلِ الذي يُصَلِّي وهو مكتوفٌ.
وهذا يقتضي نفي الفضيلة؛ ولأنَّ ما لا يتعلَّق به الوضوء، وهو الركبة، لا يجب السجود عليه كسائر مواضع البدن.
وجه قولِ زَفَرَ: قَولُه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أُمِرْتُ أَن أَسْجُدَ على سبعةِ أَعْظُم: الوجه، والكَفِّينِ، والركبتين، والقَدَمَيْنِ».
قال: فإن سجد على كورِ عمامته، أو فاضل ثوبه، جاز.
وقال الشافعي: لا يجوز.
وهو رواية أسد بن عمرو) .. عن أبي حنيفة، وبه قال الشافعي.
وجه قول أبي حنيفة: قولُه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أُمِرْتُ أن أسجد على سبعةِ أَعْظُم: الوجه، والكَفَّيْنِ، والرُّكْبَتَيْنِ، والقَدَمَيْنِ. ولأنَّ الجبهة والأنف عُضو واحد، فإذا جاز السجود على جزء منه، جاز السجود على الجزء الآخر. وجه قولهما: ما رُوي عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنه قال: «مَكِّن جبهتك وأنفك من الأرض». ولأنَّ الأنف تَبَع للجبهة، فلم يجز الاقتصار عليه، كما لا يجوز الاقتصار على مسح الأذنين بدلا من مسح الرأس.
وقد قال أصحابنا: السُّنَّةُ أن يسجد على الجبهة، والأنف، واليدين، والركبتين، والقَدَمَينِ).
وقال زفر: هو واجب. وهو أحد قولي الشافعي.
لنا: قولُه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَثَلُ الذي يُصَلِّي وهو عاقِصُ شَعْرَه كَمَثَلِ الذي يُصَلِّي وهو مكتوفٌ.
وهذا يقتضي نفي الفضيلة؛ ولأنَّ ما لا يتعلَّق به الوضوء، وهو الركبة، لا يجب السجود عليه كسائر مواضع البدن.
وجه قولِ زَفَرَ: قَولُه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أُمِرْتُ أَن أَسْجُدَ على سبعةِ أَعْظُم: الوجه، والكَفِّينِ، والركبتين، والقَدَمَيْنِ».
قال: فإن سجد على كورِ عمامته، أو فاضل ثوبه، جاز.
وقال الشافعي: لا يجوز.