شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب السير
قلنا: هذا يبطل إذا تَتَرَّسُوا بصِبْيانِهم، فأمَّا إِذَا رَمَى غَرَضًا فَإِنَّه لو غلَب على ظنه أنَّه يُصِيبُ آدميا لم يَحِلَّ له الرَّمْي، كذلك إذا شكّ، وليس كذلك في مسألتنا؛ لأنَّه أُبيح له الرَّمْي مع غَلَبَةِ الظَّنَّ لإصابةِ المسلم فافتر قا.
قال: ولا بأس بإخراج النساء والمصاحف مع المسلمين إذا كان عسكرًا عظيمًا يُؤمَنُ عليه، ويُكرَهُ إخراج ذلك في سَرِيَّةٍ لا يُؤْمَنُ عليها.
والأصل في ذلك ما روي عن النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّه قال: «لا تُسافِروا بالقرآنِ إلى أرض العدو، مخافة أن تتناوله أيديهم.
ولأنَّهم يَسْتَخِفُونَ به فَمُنِع مِن السفر به لذلك، وكذلك النساءُ؛ لأنَّه لا يُؤْمَنُ مِن إدخال الفضيحة عليهم، فإن كان عسكرًا عظيمًا يُؤمَنُ معه ذلك جاز لزوال المعنى المانع، وقد قيل: إنَّ النبيَّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنما منَع مِن ذلك في ابتداء الإسلام لقلة المصاحفِ مخافةَ أن تنقطع عن أيدي الناس، وقد كَثُرَتْ الآنَ وأُمِن ذلك فيها.
وقد روى الطَّحاوي: عن محمد، عن أبي حنيفة، أنَّه قال: لا بأس بتعليم الدمي والحربي القرآن والفقة من غيرِ خلاف.
والدليل على جوازه: قوله تعالى: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَمَ اللهِ} [التوبة:].
ومعلوم أنَّهم إذا سمعوا حفظوه. وروي: أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كتب إلى هِرَقْلَ: قُلْ يَأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ} [آل عمران:].
ولأنَّهم إذا قرَؤُوا القرآن وعرفوا ما فيه من الحكمة دعاهم ذلك إلى الإسلام، فجاز تعليمهم لذلك، والظاهرُ من مذاهبهم أنَّه لا يجوز ذلك؛ لأنَّهم يَسْتَخِفُون به فيَمْتَنِعون مِن حفظه كما يَمتَنِعُون مِن شراء المصحفِ».
قال: ولا تُقاتِلُ المرأة إلا بإذن زوجها، ولا العبد إلا بإذنِ سَيِّده إلا أن يَهجُمَ العدو.
وقد بيناه.
قال: ويَنْبغِي للمسلمين أن لا يَغْدِروا، ولا يَغُلُّوا، ولا يُمَثَّلوا، ولا يَقتُلُوا امرأة، ولا صبيا، ولا شيخًا فانيًا، ولا أعمى، ولا مُقعَدًا، إلا أن يكونَ أحد هؤلاء ممن له رأي في الحرب، أو تكون المرأةُ مَلِكةً.
قال: ولا بأس بإخراج النساء والمصاحف مع المسلمين إذا كان عسكرًا عظيمًا يُؤمَنُ عليه، ويُكرَهُ إخراج ذلك في سَرِيَّةٍ لا يُؤْمَنُ عليها.
والأصل في ذلك ما روي عن النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّه قال: «لا تُسافِروا بالقرآنِ إلى أرض العدو، مخافة أن تتناوله أيديهم.
ولأنَّهم يَسْتَخِفُونَ به فَمُنِع مِن السفر به لذلك، وكذلك النساءُ؛ لأنَّه لا يُؤْمَنُ مِن إدخال الفضيحة عليهم، فإن كان عسكرًا عظيمًا يُؤمَنُ معه ذلك جاز لزوال المعنى المانع، وقد قيل: إنَّ النبيَّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنما منَع مِن ذلك في ابتداء الإسلام لقلة المصاحفِ مخافةَ أن تنقطع عن أيدي الناس، وقد كَثُرَتْ الآنَ وأُمِن ذلك فيها.
وقد روى الطَّحاوي: عن محمد، عن أبي حنيفة، أنَّه قال: لا بأس بتعليم الدمي والحربي القرآن والفقة من غيرِ خلاف.
والدليل على جوازه: قوله تعالى: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَمَ اللهِ} [التوبة:].
ومعلوم أنَّهم إذا سمعوا حفظوه. وروي: أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كتب إلى هِرَقْلَ: قُلْ يَأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ} [آل عمران:].
ولأنَّهم إذا قرَؤُوا القرآن وعرفوا ما فيه من الحكمة دعاهم ذلك إلى الإسلام، فجاز تعليمهم لذلك، والظاهرُ من مذاهبهم أنَّه لا يجوز ذلك؛ لأنَّهم يَسْتَخِفُون به فيَمْتَنِعون مِن حفظه كما يَمتَنِعُون مِن شراء المصحفِ».
قال: ولا تُقاتِلُ المرأة إلا بإذن زوجها، ولا العبد إلا بإذنِ سَيِّده إلا أن يَهجُمَ العدو.
وقد بيناه.
قال: ويَنْبغِي للمسلمين أن لا يَغْدِروا، ولا يَغُلُّوا، ولا يُمَثَّلوا، ولا يَقتُلُوا امرأة، ولا صبيا، ولا شيخًا فانيًا، ولا أعمى، ولا مُقعَدًا، إلا أن يكونَ أحد هؤلاء ممن له رأي في الحرب، أو تكون المرأةُ مَلِكةً.