اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مختصر القدوري

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصلاة

وقال الشافعي: هو واجب في آخر الصلاة، والواجب منه خمس كلمات. دليلنا: أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال للأعرابي لما علمه الصلاةَ: «فإذا رفعت رأسك من آخر سجدة وقعدت، فقد تمت صلاتك». ولأنه ذكر يختص بحال القعود، فكان مسنونا، كالتشهد الأول.
فإن قيل: في حديث ابن مسعود أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال له: «إذا قلت هذا فقد تمت صلاتك». فعلق تمام الصلاة به.
قيل له: إنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على تمام الصلاة بأحد أمرين؛ القعود أو التشهد؛ ألا ترى أنَّه قال: «أخذ بيدي رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وقال: «إذا جلست وكنتَ في آخر الصلاةِ، فقُلِ: التَّحِيَّاتُ للَّهِ»، ثم قال: «إذا قلت هذا، أو فعلت هذا، فقد تمت صلاتك». فهذا يقتضي التخيير بين الفعل والقول، فإِذا التَّمَامُ مُعَلَّقَ بأحدهما، وقد أجمعنا على أنَّ القعود واجب بقي أن يكون التشهدُ سُنَّةً.
قال: ولا يزيد على هذا في القعدة الأولى.
وذلك لما رُوي عن ابن مسعود أنه قال: «علَّمني رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التشهد في وسط الصلاة وفي آخرها، فإذا كان في وسط الصلاة نهض إذا فرغ مِن تَشَهدِه، وإذا كان آخر الصلاة دعا لنفسه بما شاء».
قال: ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب خاصة.
لحديث أبي قتادة: «أَنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يقرأُ فِي الأُولَيْينِ مِن الظهر بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب خاصة».
قال: وإذا جلس في آخر الصلاة جلس كما جلس في الأُولَى وَتَشهَّدَ.
وقال الشافعي: في القعدة الثانية يَتَورَّكُ.
المجلد
العرض
9%
تسللي / 1481