شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الحظر والإباحة
فصار كالسَّدى، ولأن النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبِس فروةً أَطْرافُها من الديباج فكان المغنى فيه أنه تبع، وإجماع المسلمين على فِعْلِه.
قال: ولا يجوز للرجال التحلّي بالذهب، ولا بالفضة إلا الخاتم والمنطقة، وحلية السيفِ مِن الفضة.
وذلك لقولِه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أُحِلَّ الحَرِيرُ وَالذَّهَبُ لِإِنَاثِ أُمَّتِي وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا».
فأما الخاتم والمنطقة وحلية السيفِ، فقال أبو يوسف: قد جاء في ذلك آثار تقتضي الرخصة فيها خاصة.
قال: ويجوز للنساء التحلي بالذهب والفضة.
لقولِه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الحَرِيرَ وَالذَّهَبَ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي حِلٌّ لِإِنَاثِهَا».
قال: ويُكْرَهُ أَن يُلْبَسَ الصبي الذهب والحرير.
وذلك لأن الصبيَّ يَجِبُ أن يُعوَّدَ ما يَجوزُ في الشريعةِ وتُبيحُه دُونَ ما لا يجوز ليألف ذلك، ألا ترى أنا نَمْنَعُهم من شرب الخمر ونأخُذُهم بالصومِ والصلاةِ لِيأْلَفُوا ذلك، فكذلك نُجَنبهم لُبْسَ الحرير والذهب.
قال: ولا يَجوزُ الأكل والشرب والادهانُ والتطيب في آنية الذهب والفضة للرجال والنساء.
وذلك لما رُوي عن النبي صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: «أنه نهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة، وقال: «مَن أكَلَ أو شَرِبَ في آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فَكَأَنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ.
ولأن النهي قد ورد عن التشبه بالأكاسرة والجبابرة، وذلك موجود في استعمال آنية الذهب والفضة فدخل تحت النهي، ويستوي في ذلك الرجال والنساء لعموم النهي عنه. وقد قالوا: إنه يُكْرَهُ الانتفاع بهما في كلِّ ما يَعُودُ إلى البَدَنِ كالتطيب والادهان، ولا يَجوزُ أيضًا أن يَكْتَحِلَ مِن مُكْحُلةٍ من ذهب أو يميل من ذهب أو فضة، وكذلك المرأةُ؛ لأنَّ جميع ذلك منفعةٌ تَعُودُ إلى البدنِ فصار كالأكل والشرب.
قال: ولا بأس باستعمال آنية الزجاج والبِلورِ والعَقِيقِ.
قال: ولا يجوز للرجال التحلّي بالذهب، ولا بالفضة إلا الخاتم والمنطقة، وحلية السيفِ مِن الفضة.
وذلك لقولِه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أُحِلَّ الحَرِيرُ وَالذَّهَبُ لِإِنَاثِ أُمَّتِي وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا».
فأما الخاتم والمنطقة وحلية السيفِ، فقال أبو يوسف: قد جاء في ذلك آثار تقتضي الرخصة فيها خاصة.
قال: ويجوز للنساء التحلي بالذهب والفضة.
لقولِه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الحَرِيرَ وَالذَّهَبَ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي حِلٌّ لِإِنَاثِهَا».
قال: ويُكْرَهُ أَن يُلْبَسَ الصبي الذهب والحرير.
وذلك لأن الصبيَّ يَجِبُ أن يُعوَّدَ ما يَجوزُ في الشريعةِ وتُبيحُه دُونَ ما لا يجوز ليألف ذلك، ألا ترى أنا نَمْنَعُهم من شرب الخمر ونأخُذُهم بالصومِ والصلاةِ لِيأْلَفُوا ذلك، فكذلك نُجَنبهم لُبْسَ الحرير والذهب.
قال: ولا يَجوزُ الأكل والشرب والادهانُ والتطيب في آنية الذهب والفضة للرجال والنساء.
وذلك لما رُوي عن النبي صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: «أنه نهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة، وقال: «مَن أكَلَ أو شَرِبَ في آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فَكَأَنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ.
ولأن النهي قد ورد عن التشبه بالأكاسرة والجبابرة، وذلك موجود في استعمال آنية الذهب والفضة فدخل تحت النهي، ويستوي في ذلك الرجال والنساء لعموم النهي عنه. وقد قالوا: إنه يُكْرَهُ الانتفاع بهما في كلِّ ما يَعُودُ إلى البَدَنِ كالتطيب والادهان، ولا يَجوزُ أيضًا أن يَكْتَحِلَ مِن مُكْحُلةٍ من ذهب أو يميل من ذهب أو فضة، وكذلك المرأةُ؛ لأنَّ جميع ذلك منفعةٌ تَعُودُ إلى البدنِ فصار كالأكل والشرب.
قال: ولا بأس باستعمال آنية الزجاج والبِلورِ والعَقِيقِ.