اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مختصر القدوري

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الوصايا

قال: ومَن أَوْصى بحَجَّةِ الإسلامِ، أَحَجُّوا عنه رجلًا مِن بلدِه يَحُجُ راكبًا، فإن لم تبلغ الوصية النفقةَ، أَحَجُّوا عنه مِن حيثُ تَبْلُغُ.
وذلك لأن الوصية تنصرِفُ إلى ما أَوْجَبه الله تعالى عليه، والذي وجب عليه إنما وجب من بلده، بدليل أنه يُعتبرُ فيه مِن المالِ ما يَكْفِيه مِن بلده، وإذا انصرفتِ الوصية إلى ذلك وجب إخراجها كذلك.
وقوله: راكبًا. فلأن الإنسانَ لا يَلْزَمُه الحج ماشيا، فانصرفتِ الوصية إلى ما وجب عليه على الصفة التي وجب عليها، فأما إذا لم تَبْلُغ النفقةُ ذلك فالقياسُ الَّا يُحَجَّ عنه؛ لأنَّه أَمر بحجةٍ على صفةٍ وقد عُدِمت الصفة، إلا أنهم جوزوا ذلك لأن الموصي قصد تنفيذ الوصية فيجب تنفيذها ما أَمْكَن، ولا يُمْكِنُ تنفيذ الوصية في مسألتنا إلا أن يُحِجُّوا عنه من حيثُ تبلغ النفقة، فكان ذلك أولى من إبطال الوصية.

قال: ومَن خرج من بلده حاجًا فمات في الطريقِ وأَوْصى أن يُحَجَّ عنه من بلده عند أبي حنيفة.
وقال أبو يوسف، ومحمدٌ: يُحَجُّ مِن حيثُ بلغ استحسانًا.

وعلى هذا الخلاف إذا مات الحاج عن غيره في بعض الطريق حُجَّ عن الميت من بلده.
وجه قول أبي حنيفة، وزفرَ: أن الوصية تنصَرِفُ إلى الحجةِ التي أَوْجَبها الله تعالى، وتلك الحجةُ التي وجبت من بلده، فوجب أن تؤدى عنه على الوجهِ الذي وجبَتْ.
وجه قولهما: أن السفر بنية الحج قد تعلَّقتْ به قُربةٌ فسقط الفرضُ في تلك المسافة، وصار كأنَّه من أهل ذلك المكان الذي انتهى إليه فيُحَج عنه منه، وليس كذلك إذا خرج للتجارة؛ لأنَّ سفره ليس بقربة، فلم يسقط الفرضُ مِن بعضِ الطريق فلزمه الحج من بلده.
قال: ولا تَصِح وصية الصبي والمكاتب، وإنْ تَرَك وفاء.
وقال الشافعي في أحدِ قَوْلَيْهِ: تَصِحُ وصية المراهق.
لنا: أنه تبرع فلا يصح من الصبي، أصله عنقه وهبته، ولأنه استحقاق مال بقول الصبي فلا يثبتُ كما لو أَقرَّ بدَيْنِ.
فإن قيل: رُوِي: «أن صبيًّا مِن غسَّانَ له عشر سنينَ أَوْصى لابنة عم له وله وارث، فرفع ذلك إلى عمرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فأجاز وصيته».
المجلد
العرض
97%
تسللي / 1481