شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلاة
وقال الشافعي: لا يَقنُتُ إلا في النصف الأخير من رمضان.
لنا: ما روي)، أن عليا، وابن مسعود، وابن عباس: «راعوا صلاة رسولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالليل فقنَت قبل الركوع»، ويستحيل أن تتفق المراعاة لجماعة في وقت واحد من السَّنَةِ.
وروي: أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّم الحسن دعاء القنوت، وقال: «اجعله في وترك». ولم يُفَصِّلْ.
ولأنَّ الأذكار المسنونة المتعلقة بالصلاة لا تختلف بشهر رمضان وغيره، كسائر الأذكار.
فإن قيل: رُوي: «أن عمر جمع الناس على أُبي بن كعب، فكان يصلي بهم عشرين ليلة، ولا يقنُتُ إلا في النصف الأخير من رمضان»، وكان ذلك بحضرة الصحابة من غير نكير.
قيل له: المراد به طول القيام؛ لأن طول القيامِ يُسَمَّى قُنُوتًا، يُبَيِّنُ ذلك ما روي عن ابن عمر، أنه قال: «ما أعرِفُ القُنُوتَ إلا طول القيام.
وسُئِل النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن أفضل الصلاة؟ فقال: «طولُ القُنُوتِ»
وقد ذكر الشيخ أبو جعفر الطحاوي: أنه لم يقل بهذا القول أحدٌ إِلَّا الشافعي، والليث).
ويستحيل أن يكون هذا الإجماع الظاهر الذي ذكره يخفى على التابعين والفقهاء، فدل أن المراد به ما ذكرناه.
قال: ويقرأ في كل ركعة من الوتر بفاتحة الكتاب وسورة.
وذلك لما روي: «أن النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأ في الركعة الأُولَى مِن الوتر بـ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى، وفي الثانية بـ «قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ»، وفي الثالثة: «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ»».
قال: وإذا أراد أن يَقْنَتَ كَبَّر ورفع يَدَيْهِ، ثم قنت.
لنا: ما روي)، أن عليا، وابن مسعود، وابن عباس: «راعوا صلاة رسولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالليل فقنَت قبل الركوع»، ويستحيل أن تتفق المراعاة لجماعة في وقت واحد من السَّنَةِ.
وروي: أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّم الحسن دعاء القنوت، وقال: «اجعله في وترك». ولم يُفَصِّلْ.
ولأنَّ الأذكار المسنونة المتعلقة بالصلاة لا تختلف بشهر رمضان وغيره، كسائر الأذكار.
فإن قيل: رُوي: «أن عمر جمع الناس على أُبي بن كعب، فكان يصلي بهم عشرين ليلة، ولا يقنُتُ إلا في النصف الأخير من رمضان»، وكان ذلك بحضرة الصحابة من غير نكير.
قيل له: المراد به طول القيام؛ لأن طول القيامِ يُسَمَّى قُنُوتًا، يُبَيِّنُ ذلك ما روي عن ابن عمر، أنه قال: «ما أعرِفُ القُنُوتَ إلا طول القيام.
وسُئِل النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن أفضل الصلاة؟ فقال: «طولُ القُنُوتِ»
وقد ذكر الشيخ أبو جعفر الطحاوي: أنه لم يقل بهذا القول أحدٌ إِلَّا الشافعي، والليث).
ويستحيل أن يكون هذا الإجماع الظاهر الذي ذكره يخفى على التابعين والفقهاء، فدل أن المراد به ما ذكرناه.
قال: ويقرأ في كل ركعة من الوتر بفاتحة الكتاب وسورة.
وذلك لما روي: «أن النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأ في الركعة الأُولَى مِن الوتر بـ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى، وفي الثانية بـ «قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ»، وفي الثالثة: «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ»».
قال: وإذا أراد أن يَقْنَتَ كَبَّر ورفع يَدَيْهِ، ثم قنت.