شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الفرائض
وهذا الذي ذكره صحيح هو للاثنين فصاعدا لقوله تعالى: {فَإِن كُنَّ نِسَاءُ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُنَا مَا تَرَكَ} [النساء:].
وهو لبناتِ الابن عند عدم بنات الصلب، لما بَيَّنَّا أن الاسم يتناولهم وأنهم يقومون مقام ولد الصلب عند عدمهم، فإذا كان لبنات الصلب الثلثان كان لبنات الابن عند عدمِهنَّ.
وكذلك الأختانِ مِن الأب والأم لقوله تعالى: {فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثلُثَانِ مِما تَرَكَ} [النساء:]، وهو للأختين من الأب عند عدم الأخوات من الأب والأم بظاهر الآية، إلا أنهم أجمعوا على تقديم الأخوات من الأب والأم، فأما الزوج فلا يُتصوَّرُ أن يكونَ اثنان؛ لأن المرأة لا يجوز أن تتزوج بأكثر من زوج واحد. قال: والثلث للأم إذا لم يَكُن للميت ولد ولا ولد ابن، ولا اثنانِ فصاعدا من الإخوة والأخوات.
وذلك لقوله تعالى: {فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثَّلْثُ} [النساء:] فجعل لها الثلث في حال لا يكون له وارث غير الأبوين، ولا خلاف في ذلك. قال: ويُفرَضُ لها في مسألتين؛ وهما: زوج وأبوانِ، " وامرأة وأبوانِ، ثلث ما يبقى بعد فرض الزوج والزوجة.
وهذا الذي ذكره قول عامَّةِ الصحابة والفقهاء إلا ما رُوي عن ابن عباس رضي الله عَنها، أنه قال: «ثلث جميع المال. وبه قال ابن سيرين.
وظاهرُ القرآن يدلُّ على خلاف ذلك، ألا ترى إلى قوله تعالى: وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثلث. فجعل المال بينهما أثلاثا، كما جعله بين الابن والبنت بقوله: لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِ الْأُنثَيَيْنِ.
وكما جعَله بين الأخ والأختِ أثلاثا في قوله تعالى: وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِ الْأُنثَيَين} [النساء:].
ولو جُعِل مع الابن والبنت أو مع الأخ والأخت زوج أو زوجة اقتسما الباقي بعد فرض الزوج والزوجة أثلاثا كذلك الأبوانِ. ولأن الزوج مستحق للنصف فإذا اجتمع مع الأبوين كان الباقي عن فرض الزوج بينهما أثلاثا كالابن والبنت وابنُ عباس قال: «لا أَجِدُ في كتابِ اللَّهِ تعالى ثلث ما بقي». وهذا الذي ذكره إن لم يُوجَد بصريح النطق فقد بينا أن ظاهر القرآن يقتضيه، والعمل بالظاهر واجب كالعمل بالنطق به.
وهو لبناتِ الابن عند عدم بنات الصلب، لما بَيَّنَّا أن الاسم يتناولهم وأنهم يقومون مقام ولد الصلب عند عدمهم، فإذا كان لبنات الصلب الثلثان كان لبنات الابن عند عدمِهنَّ.
وكذلك الأختانِ مِن الأب والأم لقوله تعالى: {فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثلُثَانِ مِما تَرَكَ} [النساء:]، وهو للأختين من الأب عند عدم الأخوات من الأب والأم بظاهر الآية، إلا أنهم أجمعوا على تقديم الأخوات من الأب والأم، فأما الزوج فلا يُتصوَّرُ أن يكونَ اثنان؛ لأن المرأة لا يجوز أن تتزوج بأكثر من زوج واحد. قال: والثلث للأم إذا لم يَكُن للميت ولد ولا ولد ابن، ولا اثنانِ فصاعدا من الإخوة والأخوات.
وذلك لقوله تعالى: {فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثَّلْثُ} [النساء:] فجعل لها الثلث في حال لا يكون له وارث غير الأبوين، ولا خلاف في ذلك. قال: ويُفرَضُ لها في مسألتين؛ وهما: زوج وأبوانِ، " وامرأة وأبوانِ، ثلث ما يبقى بعد فرض الزوج والزوجة.
وهذا الذي ذكره قول عامَّةِ الصحابة والفقهاء إلا ما رُوي عن ابن عباس رضي الله عَنها، أنه قال: «ثلث جميع المال. وبه قال ابن سيرين.
وظاهرُ القرآن يدلُّ على خلاف ذلك، ألا ترى إلى قوله تعالى: وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثلث. فجعل المال بينهما أثلاثا، كما جعله بين الابن والبنت بقوله: لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِ الْأُنثَيَيْنِ.
وكما جعَله بين الأخ والأختِ أثلاثا في قوله تعالى: وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِ الْأُنثَيَين} [النساء:].
ولو جُعِل مع الابن والبنت أو مع الأخ والأخت زوج أو زوجة اقتسما الباقي بعد فرض الزوج والزوجة أثلاثا كذلك الأبوانِ. ولأن الزوج مستحق للنصف فإذا اجتمع مع الأبوين كان الباقي عن فرض الزوج بينهما أثلاثا كالابن والبنت وابنُ عباس قال: «لا أَجِدُ في كتابِ اللَّهِ تعالى ثلث ما بقي». وهذا الذي ذكره إن لم يُوجَد بصريح النطق فقد بينا أن ظاهر القرآن يقتضيه، والعمل بالظاهر واجب كالعمل بالنطق به.