اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مختصر القدوري

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الفرائض

يُبَيِّنُ ذلك أن الابن عصبة والبنتَ ذات سهم، ولكل واحد منهما ضرب من القوَّةِ ليس للآخر؛ لأن السهام إذا استغرقت الفريضة سقطَتِ العصبة، وإذا انفرد العصبة أخذ جميع المال، فإذا تساويا تشاركا، وليس كذلك العم والعمة؛ لأنهما قد تساويا في الدرجةِ وفي القرابة، وانفرد العم بمزية التعصيب، فلم تساوه العمةُ فلذلك لم تُشاركه، فإذا انفردت لم يُوجَد مَن يُقَدَّمُ عليها فوَرِثت وصار ذلك بمنزلة الأخت من الأب مع الأخِ مِن الأَبِ والأُم أنها لا تَرِثُ معه لما لم تُساوِه، فإذا انفردَت وَرِثَت.
قال: وأولاهم مَن كان من ولد الميت، ثم ولد الأبوين أو أحدهما؛ وهم بنات الإخوة، وولد الأخوات، ثم ولد أبَوَي أَبَوَيهِ، أو أحدهما؛ وهم الأخوال، والخالات، والعمات، والعم مِن الأُم.
وهذا الذي ذكره هو مذهب أصحابنا خاصة فيورثونهم الأقرب فالأقربُ على ترتيب العصبات، وقال أكثر من ورّث ذوي الأرحام: إنهم يرثون بالتنزيل. فيُنزلون كلَّ واحدٍ مِن ذوي الأرحام بمنزلة من يُدلي به، ثُم يَجْعَلُون لكلِّ واحدٍ منهم نصيبَ مَن يُدلي به.
ومثال ذلك بنت بنت وبنت أخت، على قول أصحابنا: المال كله لبنتِ البنت؛ لأنها من ولد الميت.
وعلى قول المنزلين: لبنتِ البنتِ النصفُ والباقي لبنتِ الأختِ. فكأنه ترك بنتا وأختا.
ومثال آخَرُ: بنتُ أخت وخال. على قولنا: المال كله لبنتِ الأختِ؛ لأنها من ولد الأب الأبعد.
وعلى قول المنزلين: المالُ بينهم على خمسة: لبنتِ الأختِ ثلاثة أسهم، وللخال سهمان. وكأنه خلف أختا وأُمّا.

والدليل على ما قلناه: أن ذوي الأرحام يَرِثُون بجهةٍ واحدةٍ وهي الرَّحِمُ، وليس لهم سهم مقدَّرُ فوجب أن يُعتبر الأقرب فالأقرب، أصله العصبات.
فإن قيل: ذوي الأرحامِ يَرِثون بإدلائهم بالغير إلى الميت، فوجب اعتبار مَن يُدلون به لو كان حيًّا، فيقومُ كُلُّ واحدٍ منهم مقامَ مَن يُدلي به.
قيل له: هذا اعتبار فاسد؛ لأنه يقتضي توريث ميتٍ مِن ميت، ثم توريث الحي، وهذا معنى لم يدل عليه دليل، ولا قال به أحد.
قال: وإذا استوى ولد أب في درجةٍ فأولاهم من أدلى بوارث وأقربهم أولى من أبعدهم.
والأصل في ذلك عند أصحابنا: ألَّا يَرِثَ بنو أب وهناك بنو أب أقرب منهم، فإن كانوا من أب واحد فأقربهم أولى بالميراث من أبعدهم كما نقول في العصبات؛ وذلك مثل بنت بنت بنت وبنت بنت المال
المجلد
العرض
99%
تسللي / 1481