شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الفرائض
والخال والخالة في الأصل المالُ بينهما أثلاثا؛ للخالِ الثلثان، كذلك يكون بين مَن أدلى بهما.
وعلى هذا أيضًا إذا ترك ابن خالٍ مِن أُمِّ معه أخته، وخمس بناتٍ خاله مِن أُمّ، وبنتُ عمَّ مِن أُمّ، وابنا عمَّةٍ مِن أُمّ، قال أبو يوسف: ثلث المالِ بينَ ولدِ الخال والخالة من الأُمّ للذكر مثل حظ الأنثيين، والثلثان بين ولد العم والعمةِ مِن الأُم للذكر مثل حظ الأنثيين.
وقال محمدٌ: يَقسِمُ الثلث بين ولد الخال والخالة على تسعة أسهم، فيُجعَلُ لولد الخالِ أربعة أتساعه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، ويُجعَلُ الثلثانِ بينَ بنتِ العم وابني العمةِ على أربعة أسهم، لابنة العم سهمان، وابني العم سهمان.
أما أبو يوسف: فجعل مَن يُدلي بالخال والخالة كالأُم، ومن أدلى بالعم والعمة كالأب، وقسم المال بينهما أثلاثا، ثُم قسم حصةَ الأُمِّ بينَ مَن يُدلي بالخال والخالة على رؤوسهم على أصله.
وأما محمد: فأصله أن يعتبر الأولاد بالأصولِ فيقول: الثلث بين ولد الخالِ والخالة على تسعة، فيَجعَلَ ابني الخالِ كالخالين، وأولاد الخالة كالخالات، وأما نصيبُ أولاد العم والعمة فيكون بينهم على أربعة، لابنة العم سهمان؛ لأنها تدلي بذكر، ولا بني العمة سهمان؛ لأنهما يُدليان بأُنثى.
والأصلُ الذي يَعتَبِرُه محمدٌ: أَنه يَجْعَلُ مَن يُدلي بذكَرٍ ذَكَرًا، وإن كان في نفسه أنثى، ويَجْعَلُ مَن يُدلي بأنثى أنثى، وإن كان في نفسه ذكرا، وإن كانوا أولاد الأولاد قسم المال على البطن الأول، وجعَل مَن يُدلي بذكرٍ ذكرًا ومَن يُدلي بأنثى أنثى من البطنِ الأعلى، ثُم يَعتبر البطنَ الثاني فَيَجْعَلُ مَن يُدلي بذكَرٍ منه ذكرًا ومَن يُدلي بأنثى أنثى، فإن اتَّفَقُوا فيمَن يُدلُّون به، واختلفوا في أنفسهم قسم المال بينهم على أنفسهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا هو أشهر الروايتين عن أبي حنيفة، وهو قول أبي يوسف الأول، ثم قال بعد ذلك: يُقسَمُ المالُ بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين اختلفوا فيمَن يُدلُّون به أو اتَّفقوا.
واتفق أصحابنا: أن جميع ذوي الأرحام يكونُ المالُ بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين إلا في ولد الإخوة والأخواتِ مِن الأُم خاصةً فإنه يكون بينهم بالسوية.
قال: والمعتق أحقُّ بالفاضِل عن سهم ذوي السهام إذا لم يكن عصبة سواه وقد بينا ذلك.
قال: ومَولى الموالاة يَرِثُ.
وقال الشافعي: لا يَرِثُ.
وعلى هذا أيضًا إذا ترك ابن خالٍ مِن أُمِّ معه أخته، وخمس بناتٍ خاله مِن أُمّ، وبنتُ عمَّ مِن أُمّ، وابنا عمَّةٍ مِن أُمّ، قال أبو يوسف: ثلث المالِ بينَ ولدِ الخال والخالة من الأُمّ للذكر مثل حظ الأنثيين، والثلثان بين ولد العم والعمةِ مِن الأُم للذكر مثل حظ الأنثيين.
وقال محمدٌ: يَقسِمُ الثلث بين ولد الخال والخالة على تسعة أسهم، فيُجعَلُ لولد الخالِ أربعة أتساعه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، ويُجعَلُ الثلثانِ بينَ بنتِ العم وابني العمةِ على أربعة أسهم، لابنة العم سهمان، وابني العم سهمان.
أما أبو يوسف: فجعل مَن يُدلي بالخال والخالة كالأُم، ومن أدلى بالعم والعمة كالأب، وقسم المال بينهما أثلاثا، ثُم قسم حصةَ الأُمِّ بينَ مَن يُدلي بالخال والخالة على رؤوسهم على أصله.
وأما محمد: فأصله أن يعتبر الأولاد بالأصولِ فيقول: الثلث بين ولد الخالِ والخالة على تسعة، فيَجعَلَ ابني الخالِ كالخالين، وأولاد الخالة كالخالات، وأما نصيبُ أولاد العم والعمة فيكون بينهم على أربعة، لابنة العم سهمان؛ لأنها تدلي بذكر، ولا بني العمة سهمان؛ لأنهما يُدليان بأُنثى.
والأصلُ الذي يَعتَبِرُه محمدٌ: أَنه يَجْعَلُ مَن يُدلي بذكَرٍ ذَكَرًا، وإن كان في نفسه أنثى، ويَجْعَلُ مَن يُدلي بأنثى أنثى، وإن كان في نفسه ذكرا، وإن كانوا أولاد الأولاد قسم المال على البطن الأول، وجعَل مَن يُدلي بذكرٍ ذكرًا ومَن يُدلي بأنثى أنثى من البطنِ الأعلى، ثُم يَعتبر البطنَ الثاني فَيَجْعَلُ مَن يُدلي بذكَرٍ منه ذكرًا ومَن يُدلي بأنثى أنثى، فإن اتَّفَقُوا فيمَن يُدلُّون به، واختلفوا في أنفسهم قسم المال بينهم على أنفسهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا هو أشهر الروايتين عن أبي حنيفة، وهو قول أبي يوسف الأول، ثم قال بعد ذلك: يُقسَمُ المالُ بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين اختلفوا فيمَن يُدلُّون به أو اتَّفقوا.
واتفق أصحابنا: أن جميع ذوي الأرحام يكونُ المالُ بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين إلا في ولد الإخوة والأخواتِ مِن الأُم خاصةً فإنه يكون بينهم بالسوية.
قال: والمعتق أحقُّ بالفاضِل عن سهم ذوي السهام إذا لم يكن عصبة سواه وقد بينا ذلك.
قال: ومَولى الموالاة يَرِثُ.
وقال الشافعي: لا يَرِثُ.