اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مختصر القدوري

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الفرائض

ورُوِي أن النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال للسائل: «يَكفِيكَ آيَةُ الصَّيفِ».
وهو قوله تعالى: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَة [النساء:]. لأنها نزلت في الصيف ورسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يتجهز إلى مكة شرفها الله تعالى.

والله أعلم

باب حِساب الفرائض
قال رحمه الله: إذا كان في المسألة نصفٌ ونصف، أو نصف وما بقي فأصلها من اثنين، وإذا كان في المسألة ثلاث وما بقي أو ثلثان فأصلُها من ثلاثة، وإن كانت رُبعا وما بقي أو رُبُعًا ونصفا وما بقي فأصلها من أربعة، وإذا كانت تمنا وما بقي أو تُمُنًا ونصفًا فأصلها من ثمانية، وإذا كانت نصفا وثلثا أو سدسا فأصلها من ستة، وتَعُولُ إلى سبعة وثمانية وتسعة وعشرة، وإذا كان مع الربع ثلث أو سدس فأصلها من اثني عشر، وتَعُولُ إلى ثلاثةَ عشرَ وخمسة عشر وسبعة عشر، وإذا كان مع الثمن ثلثان أو سدس فأصلها من أربعة وعشرين، وتَعُولُ إلى سبعة وعشرينَ.

وهذه الجملة لا خلاف فيها إلا في العول، ورُوي عن ابنِ عباسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «أنه كان لا يُعِيلُ الفرائضَ ويُدخِلُ النقص على مَن يَصِيرُ عصبةً في حال».

ووجه القول الأول: أن الله تعالى جعل للزوج النصف وللأختِ مِن الأب والأُم النصف وللإخوة من الأُم الثلث، ولم يفصل بين حال الاجتماع وحال الانفراد، فوجب استعمال النص على حسب الإمكان، فإذا انفَرَدُوا وَاتَّسع المال أخذ كلُّ واحدٍ جميع حقه، وإذا اجتمعوا وجب استعمال حكم الآية في التضارب، فيضربُ كلُّ واحدٍ في التركة بقدر حقه، ويكون أولى مِن أَن يُوفَّى بعضُهم حقه ويَسقُطَ حق البعض لتساويهم في التسمية، والذي يُبيِّنُ ذلك ويؤكده قوله تعالى: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنِ} [النساء:].
المجلد
العرض
100%
تسللي / 1481