اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مختصر القدوري

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الفرائض

ومعلوم أن أصحاب الوصايا يتضاربون في الثلث حال الاجتماعِ إذا أوصى لرجل بثلث ماله ولآخَرَ بسدس ماله، ولا يُقدَّمُ بعضُهم على بعض.
وكذلك أصحاب الديون يتضاربون في المال، ولا يُقدَّمُ بعضُهم على بعض لتساويهم في التسمية كذلك هذا، وعلى هذا الابن يستَحِقُّ جميع المالِ إِذا انفرد، والبنت تستحق النصف في حال الانفراد، وإذا اجتمعا ضرب كل واحدٍ منهما بقدر حقه كذلك هذا.
وقد رُوي عن عليّ رَضَ اللَّهُ عَنْهُ، أنه قال في ابنتين وأبوَينِ وامرأةٍ: «صار ثمنها تشعا». وهو قول عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابتٍ رَضَ اللَّهُ عَنْهُ.

وقد روى ابنُ عباس قال: «أَوَّلُ مَن أعالَ الفرائضَ عمر بن الخطابِ رضي الله عَنْهُ. وايم الله، لو قدَّم من قدَّم الله تعالى ما عالت فريضة قط.
فقيل له: وأي ذلك قدم الله تعالى؟ فقال: كلُّ فريضة لم تزل إلى فريضة أخرى فهي التي قدَّم الله؛ كالزوج والمرأةِ والأُم لا يَزُولُون من فرض إلى فرض، والبنات والأخوات يَزُلن من فرض إلى فرض، وهو التعصيب مع البنين والإخوة، فيكون لهن ما بقي، كذلك هاهنا وجب أن يُبدأ بأصحابِ السِّهامِ، ثُم يُدخَلُ الضرر على مَن يستحق ما بقي في حال. فقيل لابن عباس: هلا راجعت فيه عمر؟ فقال: إنه كان امْرَأَ مَهِيبًا وَرِعًا».
ورُوي أنه قال: «لو كلَّمتُ فيه عمرَ لَرَجَعَ».
الجواب: أن الله تعالى إنما قدَّم البعض على البعض حال التعصيب، فأما في حال التسمية التي لا تعصيب فيها فليس واحد منهم أولى بالتقديم من الآخَرِ.
رُوي أيضًا عن ابنِ عباس رَضَ اللَّهُ عَنْها، أنه قال: «أَتَرَونَ الذي أحصى رَمَلَ عالج عددًا ما جعل في مال قسمة نصفًا ونصفا وثلثا، فهذا النصفُ وهذا النصف فأينَ موضع الثلث؟
فقال له عطاء: يا ابن عباس، إن هذا لا يُغني عنك ولا عَنِّي شيئًا، لو متَ أو مت قسم ميراثنا على ما عليه القومُ مِن خلافِ رأيكَ.
فقال ابن عباس: فإن شاؤوا فلنَدعُ أبناءنا وأبناءهم، ونساءنا ونساءهم، وأنفسنا وأنفسهم، ثُم نَبَتَهِل فنَجعَل لعنة الله على الكَاذِبِينَ، مَا جَعَل اللَّهُ عَزَوَ جَلَّ فِي مال نصفًا ونصفا وثلثا».
وهذا الذي ذكره إنما يدلُّ على أن كلَّ واحدٍ منهم لا يُمكنه أن يَستَوفِيَ جميع حقه في هذه الحال ولا
المجلد
العرض
100%
تسللي / 1481