شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الفرائض
اثنين وعدد الزوجاتِ مُسَاوِ لعددِ الأخوينِ، فَتَضْرِبُ أحدهما في أصل المسألة وهو أربعة تكون ثمانية، ومنها تصح للزوجتينِ سهمان وللأخوين ستة أسهم.
قال: وإن كان أحد العدَدَينِ جُزْءًا واحدا من الآخرِ أغنى الأكثر عن الأقل، كأربع نسوة وأخوين.
أصل المسألة من أربعة للزوجات سهم لا يَنقَسِمُ على أربعة، وللأخوين ثلاثة أسهم لا يَنقَسِمُ على اثنين، والاثنان جزء واحد من الأربعة، فاضرِبُ أربعة في أصل المسألة، وهو أربعة يكون ستة عشر، ومنها تصح للنسوة أربعة أسهم، وللأخوين اثنا عشر سهما لكلِّ واحدٍ ستة أسهم.
قال: فإنْ وافَقَ أحدُ العَدَدَينِ الآخرَ، ضَرَبْتَ وَفْقَ أَحدِهِما في جميعِ الآخرِ،
ثم ما اجتمع في أصل المسألة، كأربع نسوة وأخت وستة أعمام. أصل المسألة من أربعة للنسوة سهم لا يَنقَسِمُ عليهِنَّ، وللأختِ سهمانِ، وللأعمام سهم لا ينقسم عليهم، لكنَّ عدد الأعمامِ يُوَافِقُ عددَ النِّسوة بالنصفِ، فاضرب نصف أحدِهِما في جميع الآخر يكون اثني عشر، ثم اضرب ذلك في أصل المسألة وهو أربعة، يكون ثمانية وأربعين ومنها تصح المسألة، للنسوة اثنا عشر سهما لكل واحدة ثلاثة أسهم، وللأختِ أربعة وعشرون سهما، وللأعمام اثنا عشر سهما لكلِّ واحدٍ سهمان.
وهذه الجملة التي ذكرها في تصحيح المسائلِ تَشتَمِلُ على سبعة معان: ثلاثة منها في السهام، وأربعةٌ في أعدادِ المنكسر عليهم سهامهم، والذي يجب أن يبتدئ بمراعاة المعاني التي في السهام: فأولها: أن تَنقَسِمَ السهام على كلِّ فريق فلا تحتاجُ إلى ضَرْبٍ ولا قِسْمَةٍ.
والثاني: ألَّا تَنقَسم السهام على الأعدادِ ولا يُوافَقُ، فَيَجِبُ أَن يَصْرِبَ الأعداد
في أصل المسألة وعولها، إن كانت عائلة، فما بلغت صحت منه المسألة.
والثالث: أَلَّا تَنقَسم السهام على عددِ الرؤوس لكنَّها توافِقُه فَتَضْرِبُ وفُقَ العدد في أصل المسألة وعولها، إن كانت عائلة، فإذا نَظَرْتَ في المعاني التي في السهام على الوَجْهِ الذي بَيَّنَّاه، فيَجَبُ أن يُنظر بعد ذلك في أعدادِ الرؤوسِ المنكسر عليهم سهامُهُم، فإن كان فيها عددان متساويانِ اكتفيت بأحدِهِما وضربته في أصل المسألة وعولها، وإن كان فيها عددانِ أحدُهُما جزء واحدٌ من الآخر اكتفيت بالأكثر منهما وضربته في أصل المسألة وعولها، إن كانت عائلة. وإن كانت فيها عددان يُوافِقَ أحدهما الآخر ضربت وفق أحدهما
قال: وإن كان أحد العدَدَينِ جُزْءًا واحدا من الآخرِ أغنى الأكثر عن الأقل، كأربع نسوة وأخوين.
أصل المسألة من أربعة للزوجات سهم لا يَنقَسِمُ على أربعة، وللأخوين ثلاثة أسهم لا يَنقَسِمُ على اثنين، والاثنان جزء واحد من الأربعة، فاضرِبُ أربعة في أصل المسألة، وهو أربعة يكون ستة عشر، ومنها تصح للنسوة أربعة أسهم، وللأخوين اثنا عشر سهما لكلِّ واحدٍ ستة أسهم.
قال: فإنْ وافَقَ أحدُ العَدَدَينِ الآخرَ، ضَرَبْتَ وَفْقَ أَحدِهِما في جميعِ الآخرِ،
ثم ما اجتمع في أصل المسألة، كأربع نسوة وأخت وستة أعمام. أصل المسألة من أربعة للنسوة سهم لا يَنقَسِمُ عليهِنَّ، وللأختِ سهمانِ، وللأعمام سهم لا ينقسم عليهم، لكنَّ عدد الأعمامِ يُوَافِقُ عددَ النِّسوة بالنصفِ، فاضرب نصف أحدِهِما في جميع الآخر يكون اثني عشر، ثم اضرب ذلك في أصل المسألة وهو أربعة، يكون ثمانية وأربعين ومنها تصح المسألة، للنسوة اثنا عشر سهما لكل واحدة ثلاثة أسهم، وللأختِ أربعة وعشرون سهما، وللأعمام اثنا عشر سهما لكلِّ واحدٍ سهمان.
وهذه الجملة التي ذكرها في تصحيح المسائلِ تَشتَمِلُ على سبعة معان: ثلاثة منها في السهام، وأربعةٌ في أعدادِ المنكسر عليهم سهامهم، والذي يجب أن يبتدئ بمراعاة المعاني التي في السهام: فأولها: أن تَنقَسِمَ السهام على كلِّ فريق فلا تحتاجُ إلى ضَرْبٍ ولا قِسْمَةٍ.
والثاني: ألَّا تَنقَسم السهام على الأعدادِ ولا يُوافَقُ، فَيَجِبُ أَن يَصْرِبَ الأعداد
في أصل المسألة وعولها، إن كانت عائلة، فما بلغت صحت منه المسألة.
والثالث: أَلَّا تَنقَسم السهام على عددِ الرؤوس لكنَّها توافِقُه فَتَضْرِبُ وفُقَ العدد في أصل المسألة وعولها، إن كانت عائلة، فإذا نَظَرْتَ في المعاني التي في السهام على الوَجْهِ الذي بَيَّنَّاه، فيَجَبُ أن يُنظر بعد ذلك في أعدادِ الرؤوسِ المنكسر عليهم سهامُهُم، فإن كان فيها عددان متساويانِ اكتفيت بأحدِهِما وضربته في أصل المسألة وعولها، وإن كان فيها عددانِ أحدُهُما جزء واحدٌ من الآخر اكتفيت بالأكثر منهما وضربته في أصل المسألة وعولها، إن كانت عائلة. وإن كانت فيها عددان يُوافِقَ أحدهما الآخر ضربت وفق أحدهما