شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الفرائض
في جميع الآخر، فما اجتَمَعَ ضربته في أصل المسألة وعولها، إن كانت عائلة.
وإن كانت الأعداد لا يوافق بعضُها بعضا ضربت العدد الأول في الثاني ثم ما اجتَمَعَ في الثالث، ثم ما اجتَمَعَ في أصل المسألة وعولها، فما بلغ صحت منه المسألة، وقد مضى أمثلة ذلك كله فيما تَقَدَّمَ.
فَأَمَّا حِسَابُ مَسَائِل الرد
فإن كان جميعُ مَن في المسألة يُرَدُّ عليهم صحت مسألتُهُم، وأخَذْتَ سهامهم من تلك المسألة وجَعَلْتها أصلَ مسألَتِهِم، وقَسَمْتَ المال عليهم.
مثاله: أم وأختُ من أب وأم؛ مسألتهم من ستة للأم سهمانِ وللأختِ ثلاثةُ أسهم، فيعول المال بينهم على خمسة أسهم، للأختِ ثلاثة أخماسه وللأم خمساه. وإن كان في المسألة من لا يُرَدُّ عليه أعطيته سهمه مِن أقل أصل يمكن، وجعَلْتَ الباقي بين مَن يُرَدُّ عليه على قدر سهامهم التي كنت تقسم عليها لو كانوا منفردين.
مثاله: زوجةٌ وأم وبنت؛ للزوجةِ الثَّمنُ سهم من ثمانية، والباقي وهو سبعةُ أسهم بين البنت والأم على أربعة، وهي سهامهما من ستة لو كانتا منفردتين، وسبعة على أربعة لا تَنقَسِمُ، فتَضرِبُ أربعة في أصلِ مسألةِ مَن لا يُرَدُّ عليه وهو ثمانية يكون اثنين وثلاثين، ومنه تَصحُ المسألة، كان للزوجة سهم مضروب لها في أربعة يكون ذلك أربعة وهو نصيبها، والباقي وهو ثمانية وعشرون بين الأم والبنتِ على أربعة أسهم، للأم سبعة أسهم، وللبنت أحد وعشرون سهما.
ومثلُ: أربع نسوة وأختِ مِن أب وأم وجدَّةٍ؛ للنسوة الربع سهم من أربعة لا ينقسم عليهنَّ، والباقي وهو ثلاثة أسهم بين الأختِ والجدة على أربعة أسهم، وهي "سهامهما في مسألتهما لو كانتا منفردتين، وثلاثة على أربعة لا تَنقَسِمُ ولا يُوافق، لكن سهام مسألتهم وهي أربعة مساوية لعدد الزوجات، فتَضْرِبُ أحدهما في أصل المسألة وهي أربعة يكون ستة عشر، ومنه تَصِحُ المسألة؛ للزوجات سهم في أربعةٍ يكون ذلك أربعة وهو نصيبهنَّ، والباقي وهو اثنا عشر بين الجدة والأختِ على أربعة للأختِ ثلاثة أرباعه تسعة أسهم، وللجدة ربعه ثلاثة أسهم.
وإن كانت الأعداد لا يوافق بعضُها بعضا ضربت العدد الأول في الثاني ثم ما اجتَمَعَ في الثالث، ثم ما اجتَمَعَ في أصل المسألة وعولها، فما بلغ صحت منه المسألة، وقد مضى أمثلة ذلك كله فيما تَقَدَّمَ.
فَأَمَّا حِسَابُ مَسَائِل الرد
فإن كان جميعُ مَن في المسألة يُرَدُّ عليهم صحت مسألتُهُم، وأخَذْتَ سهامهم من تلك المسألة وجَعَلْتها أصلَ مسألَتِهِم، وقَسَمْتَ المال عليهم.
مثاله: أم وأختُ من أب وأم؛ مسألتهم من ستة للأم سهمانِ وللأختِ ثلاثةُ أسهم، فيعول المال بينهم على خمسة أسهم، للأختِ ثلاثة أخماسه وللأم خمساه. وإن كان في المسألة من لا يُرَدُّ عليه أعطيته سهمه مِن أقل أصل يمكن، وجعَلْتَ الباقي بين مَن يُرَدُّ عليه على قدر سهامهم التي كنت تقسم عليها لو كانوا منفردين.
مثاله: زوجةٌ وأم وبنت؛ للزوجةِ الثَّمنُ سهم من ثمانية، والباقي وهو سبعةُ أسهم بين البنت والأم على أربعة، وهي سهامهما من ستة لو كانتا منفردتين، وسبعة على أربعة لا تَنقَسِمُ، فتَضرِبُ أربعة في أصلِ مسألةِ مَن لا يُرَدُّ عليه وهو ثمانية يكون اثنين وثلاثين، ومنه تَصحُ المسألة، كان للزوجة سهم مضروب لها في أربعة يكون ذلك أربعة وهو نصيبها، والباقي وهو ثمانية وعشرون بين الأم والبنتِ على أربعة أسهم، للأم سبعة أسهم، وللبنت أحد وعشرون سهما.
ومثلُ: أربع نسوة وأختِ مِن أب وأم وجدَّةٍ؛ للنسوة الربع سهم من أربعة لا ينقسم عليهنَّ، والباقي وهو ثلاثة أسهم بين الأختِ والجدة على أربعة أسهم، وهي "سهامهما في مسألتهما لو كانتا منفردتين، وثلاثة على أربعة لا تَنقَسِمُ ولا يُوافق، لكن سهام مسألتهم وهي أربعة مساوية لعدد الزوجات، فتَضْرِبُ أحدهما في أصل المسألة وهي أربعة يكون ستة عشر، ومنه تَصِحُ المسألة؛ للزوجات سهم في أربعةٍ يكون ذلك أربعة وهو نصيبهنَّ، والباقي وهو اثنا عشر بين الجدة والأختِ على أربعة للأختِ ثلاثة أرباعه تسعة أسهم، وللجدة ربعه ثلاثة أسهم.