اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مختصر القدوري

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الفرائض

قال رَحمَهُ اللَّهُ: وإِذا صَحتِ المسألةُ فَاضْرِبْ سهام كلُّ وارِث في التّركةِ، واقسم ما اجتَمَعَ على ما صَحَتْ منه الفريضةُ، يَخْرُجُ حقُّ ذلك الوارث. مثال هذا: أربع نسوة وأخت من أب وستة أعمام، والتركة ستون دينارا، فالمسألةُ تَصِحُ مِن ثمانية وأربعين؛ للنسوة اثنا عشر سهما، وللأختِ أربعة وعشرون سهما، وللأعمامِ اثنا عشر سهما.
فإن أردت معرفة نصيب النسوة من التركةِ ضربت سهامهم، وهو اثنا عشر، في التركة وهي ستون، يكون سبعمئة وعشرين، وقسَمْتَ ذلك على سهام الفريضة، وهي ثمانية وأربعون، يَخرُجُ خمسة عشر وهي نصيبهنَّ من الدنانير. وإن أردت معرفة نصيب الأختِ ضربت سهامها، وهي أربعة وعشرون، في التركة يكون ألفًا وأربعمئة وأربعين، ثم تقسم ذلك على سهام الفريضة، وهي ثمانية وأربعون، يَخْرُجُ ثلاثون وهي نصيبها من الدنانير، وعلى هذا يَخْرُجُ نصيب الأعمام.

قال: وإذا لم تُقسم التركةُ حتَّى مات أحد الورثة؛ فإنْ كان ما يُصِيبُه مِن الميتِ الأولِ يَنقَسِمُ على ورثته، فقد صَحتِ المسألتان، ممَّا صَحتِ الأولى منه.
مثال ذلك: زوجة وأختُ مِن أب وأم وخمسة أعمام؛ للزوجةِ الرُّبعُ، وللأختِ النصف، والباقي للأعمام، أصل المسألة من أربعة؛ للزوجة سهم وللأختِ سهمان وللأعمام سهم لا يَنقَسِمُ على عدَدِهم، فيُضْرَبُ عَدَدُهم وهو خمسةٌ في أصل المسألة وهو أربعة تكونُ عشرين، ومنه تَصِحُ المسألة: للزوجة خمسة أسهم، وللأختِ عشرة، ولكل عم سهم.
لم تُقسَمِ التركةُ حَتَّى مَاتَتِ الزوجة، وتركت خمسة إخوة لأب، مسألتُها مِن خمسة، وقد ماتَتْ عن خمسة أسهم، وذلك يَنقَسِمُ على ورثتها، فقد صَحتِ المسألتان من عشرين.

قال: فإنْ لم تَنقَسِمْ، يعني ما أصابَ الميِّتَ الثاني على ورثَتِه، صَحَّحْتَ فريضة الميِّتِ الثاني، كما بينا في باب التصحيح، ثم ضرَبْتَ إحدى المسألتين في الأخرى، إن لم يكن بين سهام الميت الثاني وما صَحتْ منه فريضته موافَقَةٌ.
وهذا الذي ذكره مثاله: زوجةٌ وأخت لأب وثلاثة أعمامٍ، أصل المسألة من أربعة، وتَصِحُ مِن اثني عشر، لم تُقسَمِ التركةُ حتى ماتتِ الزوجة وتركت خمسة إخوة؛ فمسألتُها من خمسة، وقد ماتَتْ عن ثلاثة أسهم، وذلك لا يَنقَسِمُ على خمسة ولا يُوافق، فتَضرِبُ المسألة الثانية وهي خمسة، في المسألة الأولى وهي
المجلد
العرض
100%
تسللي / 1481