اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مختصر القدوري

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الفرائض

اثنا عشر، يكون ستين، ومنه تَصِحُ المسألتان.
فكلُّ مَن له شيءٌ مِن المسألة الأولى مضروب له في الثانية، ومن له شيءٌ في المسألة الثانية مضروب له فيما مات عنه ميته، وكان لأختِ المَيِّتِ الأولِ مِن المسألة الأولى ستة أسهم مضروبة لها في المسألة الثانية وهي خمسة، يكونُ ثلاثين وهو نصيبها.
وكان لأعمام الميت الأول من المسألة الأولى ثلاثة أسهم مضروبة لهم في المسألة الثانية، تكون خمسة عشر وهو نصيبهم.
ولكل واحد من إخوةِ المَيِّتِ الباقي من المسألة الثانية سهم مضروب له فيما مات عنه مينه وهو ثلاثة، يكون ذلك ثلاثة وهو نصيبه.

قال: فإنْ كانتْ سهامُ المَيِّتِ الثاني تُوافِقُ لمسألتِه، فاضرِبْ وفق المسألة الثانية في المسألة الأولى، فما اجتَمَعَ صَحَّتْ منه المسألتان، فكلُّ مَن له شيء من المسألة الأولى مضروب له في وفق المسألة الثانية، وكلُّ مَن له شيء من المسألة الثانية مضروب له في وفق ما مات عنه ميته. مثال ذلك: زوجة وأخت لأب وخمسة أعمام، أصل المسألة من أربعةٍ وتَصِحُ من عشرين، لم تُقسم التركةُ حتَّى ماتتِ الأختُ وتَرَكَتْ زوجًا وَأَمَّا وبنتا وعمَّا، فمسألتها من اثني عشر، وقد ماتَتْ عن عشرة أسهم، وذلك لا يَنقَسِمُ على مسألتها، لكن يُوافِقُها بالأَنْصَافِ، فَتَضْرِبُ نِصف المسألة الثانية وهو ستة، في جميع المسألة الأولى وهو عشرونَ، يكون مئة وعشرين، ومنه تَصِحُ المسألتان. كان لزوجة الميِّتِ الأول من المسألة الأولى خمسة أسهم مضروبةٌ لها في وفق الثانية وهو ستة يكون ثلاثين وهو نصيبها.

وكان لأعمامِ المَيِّتِ الأول من المسألة الأولى خمسة أسهم مضروبة في ستة تكون ثلاثين، لكل واحدة ستة أسهم.
ولزوج الميت الثاني من المسألة الثانية ثلاثة أسهم مضروبة لها في وفق ما مات عنه مينه وهو خمسة، تكون خمسة عشر وهو نصيبه.
ولابنة الميت الثاني من المسألة الثانية ستة أسهم مضروبة لها في خمسة، تكون ثلاثين وهو نصيبها.
ولعم الميت الثاني من المسألة الثانية ثلاثة أسهم مضروبة في خمسة، تكون خمسة عشر وهو نصيبه.
المجلد
العرض
100%
تسللي / 1481