شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلاة
«أن النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يُصْلِحُ بينَ حَيَّيْنِ من أحياء العرب، فجاء وقد قدم الناس عبد الرحمن بن عوف، فمال إلى بيته فجمع بأهله).
قال: وأَوْلَى الناس بالإمامة أعلمهم بالسُّنَّةِ، فإِن تَساوَوْا فَأَقْرَؤُهم، فإن تَساوَوْا فَأَوْرَعُهم، فَإِن تَساوَوْا فَأَسَنُّهم.
والأصل في هذا أنه يجب تقديم من يكون في تقديمه تكثير الجماعة؛ قال النبيُّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صلاةُ الرجل مع الاثنين أفضل من صلاته مع الواحد، وصلاته مع الثلاثة أفضل من صلاته مع الاثنين، وكلما كثرت الجماعة فهو أفضل عند الله».
وقد روي عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: «يَؤُمُّ القوم أقرؤُهم لكتاب الله تعالى، فإن كانوا في القراءة سواءً، فأعلَمُهم بالسُّنَّةِ، فإن كانوا في ذلك سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في ذلك سواء، فأكبرهم سِنَّا». فالنبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعتبر الأفضل فالأفضل.
فأما التقديم بالهجرة: فقد كان سُنَّةٌ في زمن النبيِّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وقد سقط ذلك لسقوط الهجرة.
وقد قال أصحابنا: يجب تقديم من هو عارف بالسُّنَّةِ على مَن كَثُرَتْ قراءته؛ لأنَّ السُّنَّةَ يُحتاج إليها إلى آخر الصلاة، والقراءة يُحتاج إليها في بعضها، وإنما قدم النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَن كَثُرَتْ قراءته؛ لأنَّ في ذلك الزمان كان كلُّ مَن كَثُرت قراءته كان علمه بالسُّنَّةِ أكثر، وفي هذا الزمان بخلافه.
قال: ويُكره تقديم العبد، والأعرابي، والأعمى، والفاسق، وولد الزني
والأصل في ذلك أن المقصود ما يؤدي إلى تكثير الجماعة، والناسُ يَكْرَهون الصلاة خلف هؤلاء، ففي تقديمهم تقليل الجماعة.
قال: وأَوْلَى الناس بالإمامة أعلمهم بالسُّنَّةِ، فإِن تَساوَوْا فَأَقْرَؤُهم، فإن تَساوَوْا فَأَوْرَعُهم، فَإِن تَساوَوْا فَأَسَنُّهم.
والأصل في هذا أنه يجب تقديم من يكون في تقديمه تكثير الجماعة؛ قال النبيُّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صلاةُ الرجل مع الاثنين أفضل من صلاته مع الواحد، وصلاته مع الثلاثة أفضل من صلاته مع الاثنين، وكلما كثرت الجماعة فهو أفضل عند الله».
وقد روي عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: «يَؤُمُّ القوم أقرؤُهم لكتاب الله تعالى، فإن كانوا في القراءة سواءً، فأعلَمُهم بالسُّنَّةِ، فإن كانوا في ذلك سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في ذلك سواء، فأكبرهم سِنَّا». فالنبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعتبر الأفضل فالأفضل.
فأما التقديم بالهجرة: فقد كان سُنَّةٌ في زمن النبيِّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وقد سقط ذلك لسقوط الهجرة.
وقد قال أصحابنا: يجب تقديم من هو عارف بالسُّنَّةِ على مَن كَثُرَتْ قراءته؛ لأنَّ السُّنَّةَ يُحتاج إليها إلى آخر الصلاة، والقراءة يُحتاج إليها في بعضها، وإنما قدم النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَن كَثُرَتْ قراءته؛ لأنَّ في ذلك الزمان كان كلُّ مَن كَثُرت قراءته كان علمه بالسُّنَّةِ أكثر، وفي هذا الزمان بخلافه.
قال: ويُكره تقديم العبد، والأعرابي، والأعمى، والفاسق، وولد الزني
والأصل في ذلك أن المقصود ما يؤدي إلى تكثير الجماعة، والناسُ يَكْرَهون الصلاة خلف هؤلاء، ففي تقديمهم تقليل الجماعة.