شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلاة
قال: فإن تقدموا جاز.
لأَنَّ مَن جازَتْ صلاته لنفسه جاز الاقتداء به كغيرهم، ولأنَّ ولد الزني عدل في نفسه فصار كغيره، والذي رُوي أن النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «وَلَدُ الزِّني شَرٌّ الثلاثة». يحتمل شرَّ الثلاثة نسبًا، ويحتمل أن يكون في رجل بعينه، على أن عائشة أنكرت هذا الخبر، وقرأت قوله تعالى: {وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى * [الأنعام:].
وقد روي عن أبي سعيد مولى أبي أسيد، قال: «عَرَّسْتُ فَاتَّخَذْتُ وليمة، ودَعوتُ فيها جماعة من أصحاب رسولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ منهم أبو ذَرِّ، فحضرتِ الصلاة، فتقدم أبو ذر، فقالوا: تؤمه في بيته؟ فقدموني، فصَلَّيتُ بهم».
وقد قال مالك: لا يجوز الصلاة خلف الفاسق.
وليس بصحيح؛ لما روي أن النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تُكَفِّرُوا أَهْلَ مِلَّتِكُم بالكبائر؛ الصلاة خَلْفَ كل إمام، والجهاد مع كل أمير، والصلاة على كل ميت».
وقد قالوا: غير الأعمى أولى منه بالصلاة؛ لأنه لا يمكنه التحفظ من النجاسة، والاهتداء إلى جهة القبلة، ولا يُمكنه استيعاب الوضوء على أعضاء الطهارة.
قال: وينبغي للإمام أن لا يُطَوِّلَ بهم الصلاة.
لِما رُوي أنَّ معاذًا طَوَّلَ الصلاة، فقال له النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَفَتَّانُ أَنتَ يا معاذ؟! صَلَّ بهم صلاة أضعفهم؛ فإنَّ فيهم المريض، والكبير، وذا الحاجة» (
قال: ويُكره للنساء أن يُصَلِّينَ وَحْدَهُنَّ جماعة.
وقال الشافعي: يُستَحَبُّ.
لأَنَّ مَن جازَتْ صلاته لنفسه جاز الاقتداء به كغيرهم، ولأنَّ ولد الزني عدل في نفسه فصار كغيره، والذي رُوي أن النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «وَلَدُ الزِّني شَرٌّ الثلاثة». يحتمل شرَّ الثلاثة نسبًا، ويحتمل أن يكون في رجل بعينه، على أن عائشة أنكرت هذا الخبر، وقرأت قوله تعالى: {وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى * [الأنعام:].
وقد روي عن أبي سعيد مولى أبي أسيد، قال: «عَرَّسْتُ فَاتَّخَذْتُ وليمة، ودَعوتُ فيها جماعة من أصحاب رسولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ منهم أبو ذَرِّ، فحضرتِ الصلاة، فتقدم أبو ذر، فقالوا: تؤمه في بيته؟ فقدموني، فصَلَّيتُ بهم».
وقد قال مالك: لا يجوز الصلاة خلف الفاسق.
وليس بصحيح؛ لما روي أن النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تُكَفِّرُوا أَهْلَ مِلَّتِكُم بالكبائر؛ الصلاة خَلْفَ كل إمام، والجهاد مع كل أمير، والصلاة على كل ميت».
وقد قالوا: غير الأعمى أولى منه بالصلاة؛ لأنه لا يمكنه التحفظ من النجاسة، والاهتداء إلى جهة القبلة، ولا يُمكنه استيعاب الوضوء على أعضاء الطهارة.
قال: وينبغي للإمام أن لا يُطَوِّلَ بهم الصلاة.
لِما رُوي أنَّ معاذًا طَوَّلَ الصلاة، فقال له النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَفَتَّانُ أَنتَ يا معاذ؟! صَلَّ بهم صلاة أضعفهم؛ فإنَّ فيهم المريض، والكبير، وذا الحاجة» (
قال: ويُكره للنساء أن يُصَلِّينَ وَحْدَهُنَّ جماعة.
وقال الشافعي: يُستَحَبُّ.