شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلاة
خلفنا».
وعن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: «الاثنان فما فوقهما جماعة
وينبغي) للقوم إذا قاموا في الصف أن يتراصوا، وَيَسُدُّوا الخَلَ، وَيُسَرُّوا بين مناكبهم؛ لِما رُوي عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: «تَرَاضُوا، والصقوا المَناكِبَ بالمَناكِب، والكِعَابَ بالكِعَابِ)).
قال: ولا يجوز للرجال أن يَقْتَدُوا بامرأة.
لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَخُر وهنَّ مِن حيثُ أَخَّرَهنَّ اللَّهُ). وهذا نهي عن تقديمهنَّ، والنَّهْيُ يُوجِبُ فساد المنهي عنه.
قال: ويُصَفُ الرِّجالُ، ثم الصبيان، ثم النساء.
لحديث أنس أنَّه قال: «إِنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَامَ أَمَّ سُلَيْمٍ خلفنا». وعن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: «خيرُ صفوف الرجالِ أَوَّلُها، وشَرُّها آخِرُها، وخير صُفُوفِ النساء آخِرُها، وشَرُّها أَوَّلُها».
قال: فإن قامتِ امرأة إلى جنب رجل، وهما مشتركان في صلاة واحدة، أفسَدَتْ صلاته.
وقال زُفَرُ: لا تَفْسُدُ. وبه قال الشافعي.
وجه قولهم: أنه قام منها مقام الائتمام في صلاة ذات أركان اشتركا فيها، فوجب أن تفسد صلاته، كما لو اقتدى بها.
وجه قولِ زُفَرَ: أَنَّه أحد المؤتمين، فلا تفسد صلاته، أصله الرجل.
فإن قيل: صلاة لو وقف الرجل فيها أمام المرأة لم تبطل، فكذلك إذا تَقَدَّمتِ المرأة، أصله صلاة الجنازة
قيل له: صلاة الجنازة ناقصة الأركان، فضَعُفَتْ في بابِ الشَّرائط، فجاز أن تضعف في هذا الشرط.
وعن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: «الاثنان فما فوقهما جماعة
وينبغي) للقوم إذا قاموا في الصف أن يتراصوا، وَيَسُدُّوا الخَلَ، وَيُسَرُّوا بين مناكبهم؛ لِما رُوي عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: «تَرَاضُوا، والصقوا المَناكِبَ بالمَناكِب، والكِعَابَ بالكِعَابِ)).
قال: ولا يجوز للرجال أن يَقْتَدُوا بامرأة.
لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَخُر وهنَّ مِن حيثُ أَخَّرَهنَّ اللَّهُ). وهذا نهي عن تقديمهنَّ، والنَّهْيُ يُوجِبُ فساد المنهي عنه.
قال: ويُصَفُ الرِّجالُ، ثم الصبيان، ثم النساء.
لحديث أنس أنَّه قال: «إِنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَامَ أَمَّ سُلَيْمٍ خلفنا». وعن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: «خيرُ صفوف الرجالِ أَوَّلُها، وشَرُّها آخِرُها، وخير صُفُوفِ النساء آخِرُها، وشَرُّها أَوَّلُها».
قال: فإن قامتِ امرأة إلى جنب رجل، وهما مشتركان في صلاة واحدة، أفسَدَتْ صلاته.
وقال زُفَرُ: لا تَفْسُدُ. وبه قال الشافعي.
وجه قولهم: أنه قام منها مقام الائتمام في صلاة ذات أركان اشتركا فيها، فوجب أن تفسد صلاته، كما لو اقتدى بها.
وجه قولِ زُفَرَ: أَنَّه أحد المؤتمين، فلا تفسد صلاته، أصله الرجل.
فإن قيل: صلاة لو وقف الرجل فيها أمام المرأة لم تبطل، فكذلك إذا تَقَدَّمتِ المرأة، أصله صلاة الجنازة
قيل له: صلاة الجنازة ناقصة الأركان، فضَعُفَتْ في بابِ الشَّرائط، فجاز أن تضعف في هذا الشرط.