شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلاة
الرِّجالُ على بدنها، فكره ذلك، وليس كذلك العشاء والفجر؛ لأنَّ الصلاة تقع حال الظُّلمة، فيُؤْمَنُ الاطلاع عليها، والعجوز ممن لا يرتاب بها، فلا يُكره ذلك. وجه الرواية الأخرى عن أبي حنيفة: ما رَوَتْ أم عطية: «أَنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كان يُخْرِجُ الحُيَّضَ وذواتِ الخُدُورِ إلى العيدَيْنِ (
وجه قولهما: أن العجوز لا تُشتَهَى في الغالب، فصارت كالرجل.
قال: ولا يُصَلِّي الطاهر خلفَ مَن به سَلَسُ البول، ولا الطَّاهِرات خلف المستحاضة.
وذلك لأنَّ الإمامَ وُجِدَ منه الحَدَثُ عَقِيبَ الطهارة، فلا يجوز للمتطهر الاقتداء به، أصله من لا عذر له.
قال: ولا القارئ خلف الأمي.
وذلك لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَؤُمُّ القومَ أَقْرَؤُهم لكتاب الله تعالى». وهذا يقتضي النهي عن تقديم من لا يُحسِنُ القرآن، والنَّهْيُ يُوجِبُ فسادَ المَنهي عنه، ولأن القراءة شرط من شرائط الصلاة، وقد عُدم من جهة الإمام وما قام مقامه، فلم يَجُز لمن وجد في حقه أن يُقتدى به، أصله الطهارة.
قال: ولا المُكتسي خلفَ العُرْيانِ.
لما ذكرناه في المنع من اقتداء القارئ بالأمي، وقد قالوا على هذا: إنَّ الأمي لا يجوز أن يُقتدي بالأخرس؛ لأنَّ الأمي يأتي بالتحريمة، وهي شرط في الصلاة، والأخرس لا يقدر أن يأتي بها، فهو بمنزلة القاري والأمي.
قال: ويجوز أن يؤم المتيمم المُتوضّنِينَ.
وهذا الذي ذكره قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، وقال محمد: لا يجوز.
كان يُخْرِجُ الحُيَّضَ وذواتِ الخُدُورِ إلى العيدَيْنِ (
وجه قولهما: أن العجوز لا تُشتَهَى في الغالب، فصارت كالرجل.
قال: ولا يُصَلِّي الطاهر خلفَ مَن به سَلَسُ البول، ولا الطَّاهِرات خلف المستحاضة.
وذلك لأنَّ الإمامَ وُجِدَ منه الحَدَثُ عَقِيبَ الطهارة، فلا يجوز للمتطهر الاقتداء به، أصله من لا عذر له.
قال: ولا القارئ خلف الأمي.
وذلك لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَؤُمُّ القومَ أَقْرَؤُهم لكتاب الله تعالى». وهذا يقتضي النهي عن تقديم من لا يُحسِنُ القرآن، والنَّهْيُ يُوجِبُ فسادَ المَنهي عنه، ولأن القراءة شرط من شرائط الصلاة، وقد عُدم من جهة الإمام وما قام مقامه، فلم يَجُز لمن وجد في حقه أن يُقتدى به، أصله الطهارة.
قال: ولا المُكتسي خلفَ العُرْيانِ.
لما ذكرناه في المنع من اقتداء القارئ بالأمي، وقد قالوا على هذا: إنَّ الأمي لا يجوز أن يُقتدي بالأخرس؛ لأنَّ الأمي يأتي بالتحريمة، وهي شرط في الصلاة، والأخرس لا يقدر أن يأتي بها، فهو بمنزلة القاري والأمي.
قال: ويجوز أن يؤم المتيمم المُتوضّنِينَ.
وهذا الذي ذكره قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، وقال محمد: لا يجوز.