اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مختصر القدوري

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصلاة

وجه قولهما: ما رُوي: «أَنَّ عمرو بن العاص كان أميرًا على سَرِيَّةٍ فَأَصابَتْه جنابة في ليلة باردة، فتيمم وصلى بهم الفجر، وعلم النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذلك، ولم يأمره بالإعادة»، ولأنها طهارة لم يعقبها حدث، (ولا وُجد ما ينافيها أيضًا، فصار " كالمسح على الخفين.
وجه قول محمد: ما رُوي عن عمرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَن النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لا يؤم المتيمم المُتوضئين».
الجواب: أنَّ هذا الخبر لم يثبت عند أبي حنيفة، وأبي يوسف، ولو ثبت لقالا به، ويحتمل متيمم به عذر دائم.
فإن قالوا: طهارة ضرورية، كطهارة المستحاضة.
قيل له: تلك الطهارة الحدث يتعقبها.
قال: والماسح على الخُفَّينِ الغاسلين.
وذلك لأنه مسح لا يقف على الضرورة، فلا يُمنع الاقتداء به، كمسح الرأس.
قال: ويصلي القائم خلف القاعد.
وهذا الذي ذكره قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، وهو استحسان، والقياس أن لا يجوز، وهو قول محمد.
وجه قولهما: ما روي: أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَر أَبا بكر في مرضه أن يُصلي بالناس، ثم خرج في بعض الأيام)، فجلس عن يساره وافتتح القراءة من الموضع الذي انتهى إليه أبو بكرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وصلَّى الناس خلفه قيامًا».
ولا يجوز أن يكون النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤتما؛ لأنه لو كان كذلك لجلس عن يمين أبي بكر،
المجلد
العرض
11%
تسللي / 1481