شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلاة
التفريق، ويُعارِضُ ذلك ما روى سعيد بن المسيب: «أنَّ النبي صَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بالناس وهو جُنُب، فأعاد وأعادوا».
فإن قيل: المأموم يستفيد بالجماعة الفضيلة، فوجب أن تبطل ببطلان صلاة الإمام ما استفاده بالشركة، وهو الفضيلة دون غيره.
قيل له: هذا يبطل به حال العلم بعدم) طهارة الإمام.
وقد قال أبو حنيفة: إذا أم الأمي القارئ فصلاتهما فاسدة (
وقال أبو يوسف، ومحمد: صلاة الإمام) تامة. وبه قال الشافعي.
وجه قول أبي حنيفة: أنَّ الإمام يقدر على تقديم القارئ فيصيرُ مُؤَدِّيا لصلاته بقراءة، على أصلنا أن قراءة الإمام قراءة للمأموم، فإذا تقدمه فقد ترك القراءة في صلاته مع القدرة، فبطلت، كما لو كان قارئًا فترك القراءة.
وهذه طريقة الإمام القاضي أبي خازم، وهو محمول على أن الإمام علم أن خلفه قارئًا.
وكان الشيخ أبو الحسن الكرخي، يقول: القارئ والأُمِّيُّ يَتَساوَيان في فرض التحريمة، ويختلفان في القراءة، فإذا اقتدى القارئ به صَحَّتْ تحريمته، وقد التزم الإمام تصحيح صلاةِ المُؤتَم، فصار مُلْتَزِمًا للقراءة التي تُصَحِّحُ.
صلاة المؤتم بها، وقد تركها فتبطل صلاته.
فإن قيل: كيف يلزمه فرضُ القراءة، وهو لا يقدر عليها.
قيل له: من ألزم نفسه ما لا يقدر عليه لزمه، وإِنَّما لا يجوز أن يُلزِمَهُ اللَّهُ تعالى ذلك ابتداء، وهذا مِثْلُ مَن نذر ألفَ حَجَّةٍ، لزمه ذلك بالتزامه، وإن لم يُلزمه الله سبحانه وتعالى.
فإن قيل: المأموم يستفيد بالجماعة الفضيلة، فوجب أن تبطل ببطلان صلاة الإمام ما استفاده بالشركة، وهو الفضيلة دون غيره.
قيل له: هذا يبطل به حال العلم بعدم) طهارة الإمام.
وقد قال أبو حنيفة: إذا أم الأمي القارئ فصلاتهما فاسدة (
وقال أبو يوسف، ومحمد: صلاة الإمام) تامة. وبه قال الشافعي.
وجه قول أبي حنيفة: أنَّ الإمام يقدر على تقديم القارئ فيصيرُ مُؤَدِّيا لصلاته بقراءة، على أصلنا أن قراءة الإمام قراءة للمأموم، فإذا تقدمه فقد ترك القراءة في صلاته مع القدرة، فبطلت، كما لو كان قارئًا فترك القراءة.
وهذه طريقة الإمام القاضي أبي خازم، وهو محمول على أن الإمام علم أن خلفه قارئًا.
وكان الشيخ أبو الحسن الكرخي، يقول: القارئ والأُمِّيُّ يَتَساوَيان في فرض التحريمة، ويختلفان في القراءة، فإذا اقتدى القارئ به صَحَّتْ تحريمته، وقد التزم الإمام تصحيح صلاةِ المُؤتَم، فصار مُلْتَزِمًا للقراءة التي تُصَحِّحُ.
صلاة المؤتم بها، وقد تركها فتبطل صلاته.
فإن قيل: كيف يلزمه فرضُ القراءة، وهو لا يقدر عليها.
قيل له: من ألزم نفسه ما لا يقدر عليه لزمه، وإِنَّما لا يجوز أن يُلزِمَهُ اللَّهُ تعالى ذلك ابتداء، وهذا مِثْلُ مَن نذر ألفَ حَجَّةٍ، لزمه ذلك بالتزامه، وإن لم يُلزمه الله سبحانه وتعالى.