شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلاة
ويُكرَهُ أن يتمطَّى أو يَتَنَاءَبَ؛ لأنَّ فيه استراحة، وتغيير هيئة الصلاة، فصار كما لو اتكأ، فإن غلبه شيء من ذلك كظم وجعل يده على فيه؛ لحديث أبي هريرة أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «إذا تشاءَبَ أحدكم في الصلاةِ فَلْيَضَعْ يده على فمه».
وقد قالوا: يَدْرَأُ مَن مَرَّ بينَ يَدَيْهِ ما استطاع
لما روي عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: «لا يقطع الصلاة شيء، وادْرَؤوا ما استطعتم).
وقد رُوِيَ أَنَّه قال: «إذا مَرَّ بينَ يَدَيِ المُصلِّي إنسانٌ فَليَدْرَأه، فإن انصرف وإلا فليقاتله؛ فإنَّما هو شيطان).
ويجب أن يَدْرَأَه بعمل لا يُفْسِدُ الصلاة؛ لأن المقصود إصلاح الصلاة فلا يكون بما يُفسدها.
ويُكره ذلك للمار ... لأنه يشغل المُصلِّي عن صلاته، ويُكره البصاق في المسجد.
لما روي عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: «إِنَّ المسجد لِيَنْزَوِي مِن النُّخَامَةِ، كما تنزوي الجلدة في النارِ». ورُوِيَ: «أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى نُخامةٌ في المسجد فحتها، وجعل موضعَها خَلُوقًا». ورُوِيَ: «أنه كان يأخذ النُّخامة في ثوبه وهو يصلي».
وقد كره أبو حنيفة عد الآي والتسبيح في الصلاة)
لأنه إن عَدَّ بيده فقد قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُفُّوا أيديكم في الصلاة). وإن عَدَّ بقلبه شغله ذلك عن الصلاة، وصار بمنزلة المُفكِّر في غير الصلاة، فيُكره.
وقد قال أبو يوسف: لا بأس به؛ لأنَّ السُّنَّةَ قد وردت بقراءة عدد من الآي، ولا يتوصل إلى ذلك إلَّا بالعد).
وقد قالوا: يُكره أن يصلي الإمام على مكان والقوم أسفل منه، أو القوم على مکان والإمام أسفل
وقد قالوا: يَدْرَأُ مَن مَرَّ بينَ يَدَيْهِ ما استطاع
لما روي عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: «لا يقطع الصلاة شيء، وادْرَؤوا ما استطعتم).
وقد رُوِيَ أَنَّه قال: «إذا مَرَّ بينَ يَدَيِ المُصلِّي إنسانٌ فَليَدْرَأه، فإن انصرف وإلا فليقاتله؛ فإنَّما هو شيطان).
ويجب أن يَدْرَأَه بعمل لا يُفْسِدُ الصلاة؛ لأن المقصود إصلاح الصلاة فلا يكون بما يُفسدها.
ويُكره ذلك للمار ... لأنه يشغل المُصلِّي عن صلاته، ويُكره البصاق في المسجد.
لما روي عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: «إِنَّ المسجد لِيَنْزَوِي مِن النُّخَامَةِ، كما تنزوي الجلدة في النارِ». ورُوِيَ: «أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى نُخامةٌ في المسجد فحتها، وجعل موضعَها خَلُوقًا». ورُوِيَ: «أنه كان يأخذ النُّخامة في ثوبه وهو يصلي».
وقد كره أبو حنيفة عد الآي والتسبيح في الصلاة)
لأنه إن عَدَّ بيده فقد قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُفُّوا أيديكم في الصلاة). وإن عَدَّ بقلبه شغله ذلك عن الصلاة، وصار بمنزلة المُفكِّر في غير الصلاة، فيُكره.
وقد قال أبو يوسف: لا بأس به؛ لأنَّ السُّنَّةَ قد وردت بقراءة عدد من الآي، ولا يتوصل إلى ذلك إلَّا بالعد).
وقد قالوا: يُكره أن يصلي الإمام على مكان والقوم أسفل منه، أو القوم على مکان والإمام أسفل