شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلاة
وقال أبو الدرداء: «صلى بنا النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثوبٍ مُتَوَشَّحًا به، قد خالف بينَ طَرَفَيْهِ).
وفي حديث عبادةَ: «صلى بنا رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَمْلَةٍ قد تَوَشَحَ بها، وعَقَدَها بَين كَتِفَيهِ».
وروي أن رجلا سأل النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: أَيُصَلِّي الرجل في ثوب واحدٍ؟ فقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَوَكُلُّكُم يَجِدُ ثوبَيْنِ؟».
وقد روي عن ابن عمر: «أنه رأى رجلا يصلي في ثوب واحد، فقال: أرأيت لو أرسلتك في حاجة أكنتَ مُنطلقا في ثوب واحد؟ فقال: لا. قال: فاللَّهُ أَحَقُّ أن يُتَزَيَّنَ له)). وفي رواية أخرى: «فالله أحق أن يُرى) له)». وهذا الخبر المراد منه الأولى.
وقد روى ابن عباس، وعلي عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أنه قال: «إذا كان ثوبك واسعا فاتشح به، وإن كان ضَيِّقًا فَاتَّزِرْ به».
وكذلك روي عن أبي حنيفة فيمَن صلَّى في سراويل: أنه يُجْزِئُه، وقد أساء. وهو قول أبي يوسف. وقال محمد: الأولى أن يُصلِّي في ثوبَيْنِ؛ إزار ورداء.
وقد روى أبو هريرة: «أَنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَن يصلِّي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه شيء).
وعن النخعي: «كانوا يكرهون إعراء المناكب». قال: «وكان الرجل من أصحاب محمدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذا لم يَجِدْ رداء طرح على عاتقه عقالًا).
وعن أبي يوسف: سألت أبا حنيفة عن الرجل يُصلي في القميص الذي يَشِفُ؟ قال: لا يُجْزِئُه، فإن كان. صفيقا لا يشف أجزأه) أجزأه. وذلك لما روي عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنَّه نهى أن يُصلي
وفي حديث عبادةَ: «صلى بنا رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَمْلَةٍ قد تَوَشَحَ بها، وعَقَدَها بَين كَتِفَيهِ».
وروي أن رجلا سأل النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: أَيُصَلِّي الرجل في ثوب واحدٍ؟ فقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَوَكُلُّكُم يَجِدُ ثوبَيْنِ؟».
وقد روي عن ابن عمر: «أنه رأى رجلا يصلي في ثوب واحد، فقال: أرأيت لو أرسلتك في حاجة أكنتَ مُنطلقا في ثوب واحد؟ فقال: لا. قال: فاللَّهُ أَحَقُّ أن يُتَزَيَّنَ له)). وفي رواية أخرى: «فالله أحق أن يُرى) له)». وهذا الخبر المراد منه الأولى.
وقد روى ابن عباس، وعلي عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أنه قال: «إذا كان ثوبك واسعا فاتشح به، وإن كان ضَيِّقًا فَاتَّزِرْ به».
وكذلك روي عن أبي حنيفة فيمَن صلَّى في سراويل: أنه يُجْزِئُه، وقد أساء. وهو قول أبي يوسف. وقال محمد: الأولى أن يُصلِّي في ثوبَيْنِ؛ إزار ورداء.
وقد روى أبو هريرة: «أَنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَن يصلِّي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه شيء).
وعن النخعي: «كانوا يكرهون إعراء المناكب». قال: «وكان الرجل من أصحاب محمدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذا لم يَجِدْ رداء طرح على عاتقه عقالًا).
وعن أبي يوسف: سألت أبا حنيفة عن الرجل يُصلي في القميص الذي يَشِفُ؟ قال: لا يُجْزِئُه، فإن كان. صفيقا لا يشف أجزأه) أجزأه. وذلك لما روي عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنَّه نهى أن يُصلي