شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلاة
فكان منهيا عنه.
وقد قالوا: لا بأس أن يفتح على الإمام؛ لِما روي: «أَنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قرأ سورة، فاشتبهت عليه، فلما صلَّى قال: «أفيكم أبي؟». فقيل: نعم يا رسول الله. قال: «ما منعك أن تَرُدَّ عليَّ؟». قال: ظَنَنتُ أنها نُسخت».
وعن علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أنه قال: «إذا استطعمك الإمام فأطعمه».
ولو فتح على غير إمامه بطلت صلاته؛ لأنَّ ذلك لا يعود على إصلاح صلاته، وهو مُلَقِّن لغيره، فَفَسَدَتْ صلاته.
وأما إذا أنَّ في صلاته أو تَأَوَّهَ، فإن كان ذلك من ذِكْرِ الجنة والنار، فصلاته تامة؛ لقوله تعالى: {إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَاهُ حَلِيمٌ} [التوبة:] قيل في التفسير: كان يَتَأَوَّهُ في الصلاة.
ولأن ذلك بمنزلة ذكره وتصريحه بالسبب، ولو سأل الجنة في صلاته، أو تَعَوَّذَ مِن النار لم تفسد صلاته، كذلك التَّأَيُّهُ، وأما إذا كان المرض، أو مصيبة فَسَدت صلاته، كما لو صرح بذلك.
وقال أبو يوسف: إن ظهرت الحروفُ فَسَدت صلاته في الوجهين، وإن لم تظهر لم تفسد؛ لأنها إذا ظهرت فهو كلام مفهوم يُمكنُ التَّحَرُّزُ منه، وإذا لم تظهر فهو بمنزلة التَّنَحْنُحِ والتنفس.
وقد قال محمد في الأنين: إذا لم يقدر على دفعه من الوجع لم يُفسد الصلاة؛ لأنه لا يُمكن الاحتراز منه.
قال: وإن سبقه الحَدَثُ بعد التشهد توضأ، وَسَلَّمَ.
وذلك لأنه قد بقي عليه الخُرُوجُ من الصلاةِ، فَيَتَوَضَّأُ له؛ لأَنَّ مَسْنوناتِ الصلاة ومفروضاتها لا يصح فعلها إلا بطهارة.
وقد قالوا: لا بأس أن يفتح على الإمام؛ لِما روي: «أَنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قرأ سورة، فاشتبهت عليه، فلما صلَّى قال: «أفيكم أبي؟». فقيل: نعم يا رسول الله. قال: «ما منعك أن تَرُدَّ عليَّ؟». قال: ظَنَنتُ أنها نُسخت».
وعن علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أنه قال: «إذا استطعمك الإمام فأطعمه».
ولو فتح على غير إمامه بطلت صلاته؛ لأنَّ ذلك لا يعود على إصلاح صلاته، وهو مُلَقِّن لغيره، فَفَسَدَتْ صلاته.
وأما إذا أنَّ في صلاته أو تَأَوَّهَ، فإن كان ذلك من ذِكْرِ الجنة والنار، فصلاته تامة؛ لقوله تعالى: {إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَاهُ حَلِيمٌ} [التوبة:] قيل في التفسير: كان يَتَأَوَّهُ في الصلاة.
ولأن ذلك بمنزلة ذكره وتصريحه بالسبب، ولو سأل الجنة في صلاته، أو تَعَوَّذَ مِن النار لم تفسد صلاته، كذلك التَّأَيُّهُ، وأما إذا كان المرض، أو مصيبة فَسَدت صلاته، كما لو صرح بذلك.
وقال أبو يوسف: إن ظهرت الحروفُ فَسَدت صلاته في الوجهين، وإن لم تظهر لم تفسد؛ لأنها إذا ظهرت فهو كلام مفهوم يُمكنُ التَّحَرُّزُ منه، وإذا لم تظهر فهو بمنزلة التَّنَحْنُحِ والتنفس.
وقد قال محمد في الأنين: إذا لم يقدر على دفعه من الوجع لم يُفسد الصلاة؛ لأنه لا يُمكن الاحتراز منه.
قال: وإن سبقه الحَدَثُ بعد التشهد توضأ، وَسَلَّمَ.
وذلك لأنه قد بقي عليه الخُرُوجُ من الصلاةِ، فَيَتَوَضَّأُ له؛ لأَنَّ مَسْنوناتِ الصلاة ومفروضاتها لا يصح فعلها إلا بطهارة.