اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مختصر القدوري

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصلاة

قال: وإن تعمَّد الحَدَثَ في هذه الحالة، أو تَكلَّم، أو عمل عملا يُنافي) الصلاةَ، تَمَّتْ صلاته.
وهذا على ما بَيَّنَّاه من أن السلام عندنا مسنون ليس بواجب، وقد دلَّ عليه حديث ابن مسعود: أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال له حينَ لَقَّنَهُ التَّشْهدَ: «إذا قلت هذا فقد تمَّتْ صلاتك، فإن شئتَ أن تقوم فَقُمْ، وإن شئتَ أَن تَقْعُدَ فَاقْعُدْ».
وفي حديث ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أن النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال له: «إذا قضَى الإمامُ صلاته، ثم أحدث قبل السلام، فقد تَمَّتْ صلاته، وصلاة من خلفه». ولأنَّهما ذِكْرانِ مُنفَرِدانِ مُتَعلَّقان بالصلاة)، فكان الأول في حكم الثاني، كالأذان والإقامة
فإن قيل: ما يَنقُضُ الطهارة لا تَتِمُّ الصلاة به، أصله انقضاء مُدَّةِ المسح.
قيل له: الحَدَثُ لا تَتِمُّ به الصلاة عندنا؛ لأنها قد تمَّتْ قبله، على قول أبي الحسن (ه).
وعلى قول غيره، الحدث يسقط به الواجب، وإن لم يكن في نفسه واجبا، كما تسقط الصلاة الواجبة بفعلها في الدار المغصوبة.
وأَمَّا انقضاءُ مُدَّةِ المسح، فإنَّها تُؤثر في الطهارة، وتستند إلى حالة سابقة، فيصير الحدث كالموجود في الصلاة، وليس كذلك الحدث المبتدأ؛ لأنه لا يستند إلى أمر سابق، وإنما يُؤثر في الجزء الذي يُصادفه، فهو كالسلام.
قال: وإن رَأَى المُتَيمِّمُ الماء في صلاته بطلت صلاته.
وذلك لأنَّ الوضوء يجب عليه بسبب سابق للتحريمة، فإذا زالَ العُذْرُ في حال الصلاة استند إلى الابتداء، فصار مُؤَدِّيا لجزء من صلاته مع الحدث، فيبطل.
قال: وإن قعد قَدْرَ التَّشهدِ ثم رأى الماء، أو كان ماسحًا، فانقَضَتْ مُدَّةُ مسحه، أو خلع خُفَّيه بعمل
المجلد
العرض
12%
تسللي / 1481