شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلاة
ووجه قول أبي حنيفة: أنَّ هذه المعاني مُغَيّرةٌ للفرضِ، فَاسْتَوَى فِي حُدوثها أول الصلاة وآخرها، أصله نِيَّةُ الإقامة، وهذه العِلَّةُ التي ذكرها مُستَمِرَّةٌ في جميع المسائل إلا في طُلُوعِ الشمس، إلَّا أَنَّه يقيس هذه المسألة على بقية المسائل بعِلَّةِ أَنَّه معنى مُفسِد للصلاة حصل بغير فعله بعد التشهد.
ووجه قولهما: أنَّه مُفسد للصلاة، فصار كالحدث والكلام.
والله أعلم.
باب قضاء القوانت
قال رَحِمَهُ اللهُ: ومَن فاتته صلاة قضاها إذا ذكرها، وقدَّمها على صلاة الوقت.
أما وجوب القضاء، فلما رُوي عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنه قال: «مَن نام عن صلاة أو نسيها فلْيُصَلِّها إذا ذكرها؛ فإنَّ ذلك وقتها، لا وقت لها إلا ذلك».
وأما تقديمها على صلاة الوقت: فلأن الترتيب عندنا واجب في الفوائت. وقال الشافعي: لا يَجِبُ الترتيب.
دليلنا: ما رُوي: «أن النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فاتته) يوم الخندق أربع صلوات فَقَضاهُنَّ مُرَتَّبَةٌ وفعلُه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للفوائتِ مُرَتَّبَةٌ بيان كفِعْله للصلوات في الأوقات، وروي في حديث ابن عمر، أن النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «مَن دخل مع الإمام في الصلاة، ثم تذكر أن عليه صلاة قبلها، مضى في هذه، ثمَّ صَلَّى تلك وأعاد هذه».
ولأن كل ترتيب وجب مع بقاء الوقت جاز أن يَجِبَ بعد الفوات كترتيب الركوع والسجود.
فإن قيل: عبادتان يسقط الترتيب بينهما مع النسيان فوجب أن يسقط مع الذِّكْرِ، أصله إذا فاته يومان من رمضان.
ووجه قولهما: أنَّه مُفسد للصلاة، فصار كالحدث والكلام.
والله أعلم.
باب قضاء القوانت
قال رَحِمَهُ اللهُ: ومَن فاتته صلاة قضاها إذا ذكرها، وقدَّمها على صلاة الوقت.
أما وجوب القضاء، فلما رُوي عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنه قال: «مَن نام عن صلاة أو نسيها فلْيُصَلِّها إذا ذكرها؛ فإنَّ ذلك وقتها، لا وقت لها إلا ذلك».
وأما تقديمها على صلاة الوقت: فلأن الترتيب عندنا واجب في الفوائت. وقال الشافعي: لا يَجِبُ الترتيب.
دليلنا: ما رُوي: «أن النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فاتته) يوم الخندق أربع صلوات فَقَضاهُنَّ مُرَتَّبَةٌ وفعلُه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للفوائتِ مُرَتَّبَةٌ بيان كفِعْله للصلوات في الأوقات، وروي في حديث ابن عمر، أن النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «مَن دخل مع الإمام في الصلاة، ثم تذكر أن عليه صلاة قبلها، مضى في هذه، ثمَّ صَلَّى تلك وأعاد هذه».
ولأن كل ترتيب وجب مع بقاء الوقت جاز أن يَجِبَ بعد الفوات كترتيب الركوع والسجود.
فإن قيل: عبادتان يسقط الترتيب بينهما مع النسيان فوجب أن يسقط مع الذِّكْرِ، أصله إذا فاته يومان من رمضان.