شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلاة
قيل له: النسيانُ عُذر، وقد يَسقُط الفرضُ مع العذر، وإن لم يسقط مع غيره، ولأن قضاء رمضان فرض مُتكرر، والفرائض إذا تكررت لا ترتيب فيها كالفوائت إذا كثُرت، وفي مسألتنا لم يتكرر الفرض فصار كالركوع والسجود.
كالفوائت إذا كثُرت، وفي مسألتنا لم يتكرر الفرض فصار كالركوع والسجود.
فإن قيل: الترتيب في العبادات على وجهين؛ من جهة الوقت، ومن جهة الفعل؛ فالترتيب. من جهة الوقتِ يَسقُطُ بفواته كصومٍ) م رمضان، والترتيب من جهة الفعل لا يسقط بحال كصوم الكفارة، والعصر والمغرب ترتيبهما من من جهة جهة الوقت، فسقط بفواته.
قيل له: بل الترتيب في الصلوات من جهة الفعل ومن جهة الوقت، بدليل صلاتي عرفة وصلاتي جَمْعِ، أنه يَجِبُ الترتيب فيهما من جهة الفعل مع سقوط اعتبار الوقت، فإذا سقط ترتيب الوقت بفواته بقي ترتيب الفعل.
قال: إلا أن يخافَ فَوْتَ صلاة الوقت فيُقَدِّمَ صلاة الوقتِ ثُمَّ يَقْضِيَها
وذلك لأنه إذا قدم صلاة الوقت فقد) أدى إحدى) الصلاتين فائتة والأخرى في وقتها، وإذا قدم الفائتة فقد أداهما فائتَتَيْنِ، ولأن يؤدي إحداهما في وقتها " والأخرى فائتة) أولى.
وقد قال مالك: لا يسقط الترتيب في هذه المسألة). وكذلك عنده: لا يسقط الترتيب بالنسيان.
وقال أصحابنا: يسقط.
وذلك لأن الصلاة المنسية ليست بواجبة؛ بدليل أن الله تعالى لو اخترم الناسي لم يُؤاخذه) بها، والترتيب يَجِبُ بين كل صلاتين واجبتَيْنِ، وأَمَّا بين واجب وغير واجب فلا يثبتُ الترتيب فيه، كما لا يَجِبُ بين الفرض والنفل.
كالفوائت إذا كثُرت، وفي مسألتنا لم يتكرر الفرض فصار كالركوع والسجود.
فإن قيل: الترتيب في العبادات على وجهين؛ من جهة الوقت، ومن جهة الفعل؛ فالترتيب. من جهة الوقتِ يَسقُطُ بفواته كصومٍ) م رمضان، والترتيب من جهة الفعل لا يسقط بحال كصوم الكفارة، والعصر والمغرب ترتيبهما من من جهة جهة الوقت، فسقط بفواته.
قيل له: بل الترتيب في الصلوات من جهة الفعل ومن جهة الوقت، بدليل صلاتي عرفة وصلاتي جَمْعِ، أنه يَجِبُ الترتيب فيهما من جهة الفعل مع سقوط اعتبار الوقت، فإذا سقط ترتيب الوقت بفواته بقي ترتيب الفعل.
قال: إلا أن يخافَ فَوْتَ صلاة الوقت فيُقَدِّمَ صلاة الوقتِ ثُمَّ يَقْضِيَها
وذلك لأنه إذا قدم صلاة الوقت فقد) أدى إحدى) الصلاتين فائتة والأخرى في وقتها، وإذا قدم الفائتة فقد أداهما فائتَتَيْنِ، ولأن يؤدي إحداهما في وقتها " والأخرى فائتة) أولى.
وقد قال مالك: لا يسقط الترتيب في هذه المسألة). وكذلك عنده: لا يسقط الترتيب بالنسيان.
وقال أصحابنا: يسقط.
وذلك لأن الصلاة المنسية ليست بواجبة؛ بدليل أن الله تعالى لو اخترم الناسي لم يُؤاخذه) بها، والترتيب يَجِبُ بين كل صلاتين واجبتَيْنِ، وأَمَّا بين واجب وغير واجب فلا يثبتُ الترتيب فيه، كما لا يَجِبُ بين الفرض والنفل.