شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلاة
قال: ويُكرَهُ أن يتنفّل بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس.
وقال الشافعي: لا يُكره ما له سبب.
لنا: حديث ابن عباس: حدَّثني رجالٌ مَرْضِيُّون فيهم عمر، وأرضاهم عندي عمر، أن رسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وعن الصلاة بعد العصر حتى تَغرُبَ الشمس).
وقد روى هذا الحديث أبو سعيد الخدري، وعائشة، وأبو أمامة، ومعاذ بن جبل، ومعاذ بنُ عَفْراء). وروى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال ذلك في خطبته يوم فتح مكة»).
وكذلك رواه " سعد بن مالك) .. وأبو أيوب الأنصاري، وغيره].
ولأنها صلاة نَفْلٍ فوجب أن تُكرَه في هذين الوقتين كالنَّفْلِ الذي لا سبب له. فإن قيل: صلاة لها سبب فجاز فِعْلُها في هذين الوقتين كالفوائت، وصلاة الجنازة.
قيل له: المَعْنى في ذلك أَنَّه وَجَبَ بإيجاب الله تعالى فجاز أداؤه في هذين الوقتين، والنافلة وجبت بإيجابه فهي بمنزلة المُبْتَدَأَةِ).
قال: ولا بأس بأن يُصلِّي في هَذَيْنِ الوقتين الفوائت.
لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَن نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها».
قال: ويَسْجُدُ للتلاوة".
وذلك لأنَّ وجوبها لا يَقِفُ على فِعْلِه؛ ألا ترى أَن مَن سمعها من غيرِه تَجِبُ عليه فصارت كالفرائض،
وقال الشافعي: لا يُكره ما له سبب.
لنا: حديث ابن عباس: حدَّثني رجالٌ مَرْضِيُّون فيهم عمر، وأرضاهم عندي عمر، أن رسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وعن الصلاة بعد العصر حتى تَغرُبَ الشمس).
وقد روى هذا الحديث أبو سعيد الخدري، وعائشة، وأبو أمامة، ومعاذ بن جبل، ومعاذ بنُ عَفْراء). وروى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال ذلك في خطبته يوم فتح مكة»).
وكذلك رواه " سعد بن مالك) .. وأبو أيوب الأنصاري، وغيره].
ولأنها صلاة نَفْلٍ فوجب أن تُكرَه في هذين الوقتين كالنَّفْلِ الذي لا سبب له. فإن قيل: صلاة لها سبب فجاز فِعْلُها في هذين الوقتين كالفوائت، وصلاة الجنازة.
قيل له: المَعْنى في ذلك أَنَّه وَجَبَ بإيجاب الله تعالى فجاز أداؤه في هذين الوقتين، والنافلة وجبت بإيجابه فهي بمنزلة المُبْتَدَأَةِ).
قال: ولا بأس بأن يُصلِّي في هَذَيْنِ الوقتين الفوائت.
لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَن نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها».
قال: ويَسْجُدُ للتلاوة".
وذلك لأنَّ وجوبها لا يَقِفُ على فِعْلِه؛ ألا ترى أَن مَن سمعها من غيرِه تَجِبُ عليه فصارت كالفرائض،