شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلاة
كطول القيام، ولأنَّ البقاء في العبادة أفضل من الخروج عنها؛ إذ البقاء في العبادة عبادة).
قال: وتكره الزيادة على ذلك.
لأنَّ الأخبار لم ترد به.
قال: فأما نافلة الليل؛ فقال أبو حنيفة: إن صلى ثماني ركعات بتسليمة) واحدة جاز، وتكره الزيادة على ذلك). وقال أبو يوسف، ومحمد: لا يزيد في الليل على ركعتين بتسليمة واحدة.
وجه قول أبي حنيفة: حديث عائشة: «أن النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يصلِّي من الليل ثماني ركعات)).
وجه قولهما: قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صلاةُ الليلِ مَثْنَى مَثْنَى».
وقد قال الشافعي: يُكره التنقل) بما زاد على ركعتين بالليل والنهار).
واستدل بحديث ابن عمر، أن النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «صلاةُ الليل والنهار مَثْنَى مَثْنَى، وإذا خشي أحدكم الصبحَ فَلْيُؤْتِر بواحدة تُوتِرُ له ما قد صلَّى).
قيل له: إنَّ هذا الخبر يحتمل أن يكون أراد به «مَثْنَى مَثْنَى»، معناه: أن يتشهد في كل ركعتين، يُبَيِّنُ ذلك أنه قال: «توتر له ما تقدم». وهذا لا يكون إلا وهي مُتَّصلة بما قبلها.
ويجوز أن يكون معناه: «مَثْنَى مثنى. بمعنى: أنه لا يلزمه بالتحريمة أكثر من ركعتين؛ ليُبَيِّنَ مخالفة النافلة للفرض، والذي يُؤكِّد ذلك أن راوي الخبر ابن عمر، وقد روي عنه: «أنه كان يُصلّي قبل الجمعة أربعًا، لا يَفْصِلُ بينَهنَّ بسلام، وبعدها ركعتين، ثم أربعا.
وأما نوافل الجمعة: فأربع قبلها، لحديث أبي أيوب، وذلك المعنى موجود في سائر الأيام، وأربع بعدها، كذلك ذكر في كتاب الصلاة، وذكر في كتاب الصوم: ستا.
قال: وتكره الزيادة على ذلك.
لأنَّ الأخبار لم ترد به.
قال: فأما نافلة الليل؛ فقال أبو حنيفة: إن صلى ثماني ركعات بتسليمة) واحدة جاز، وتكره الزيادة على ذلك). وقال أبو يوسف، ومحمد: لا يزيد في الليل على ركعتين بتسليمة واحدة.
وجه قول أبي حنيفة: حديث عائشة: «أن النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يصلِّي من الليل ثماني ركعات)).
وجه قولهما: قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صلاةُ الليلِ مَثْنَى مَثْنَى».
وقد قال الشافعي: يُكره التنقل) بما زاد على ركعتين بالليل والنهار).
واستدل بحديث ابن عمر، أن النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «صلاةُ الليل والنهار مَثْنَى مَثْنَى، وإذا خشي أحدكم الصبحَ فَلْيُؤْتِر بواحدة تُوتِرُ له ما قد صلَّى).
قيل له: إنَّ هذا الخبر يحتمل أن يكون أراد به «مَثْنَى مَثْنَى»، معناه: أن يتشهد في كل ركعتين، يُبَيِّنُ ذلك أنه قال: «توتر له ما تقدم». وهذا لا يكون إلا وهي مُتَّصلة بما قبلها.
ويجوز أن يكون معناه: «مَثْنَى مثنى. بمعنى: أنه لا يلزمه بالتحريمة أكثر من ركعتين؛ ليُبَيِّنَ مخالفة النافلة للفرض، والذي يُؤكِّد ذلك أن راوي الخبر ابن عمر، وقد روي عنه: «أنه كان يُصلّي قبل الجمعة أربعًا، لا يَفْصِلُ بينَهنَّ بسلام، وبعدها ركعتين، ثم أربعا.
وأما نوافل الجمعة: فأربع قبلها، لحديث أبي أيوب، وذلك المعنى موجود في سائر الأيام، وأربع بعدها، كذلك ذكر في كتاب الصلاة، وذكر في كتاب الصوم: ستا.