شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلاة
وجه ما ذكره في كتاب الصلاةِ: ما رُوي أنَّ النبيَّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَن كان مُصَلِّيا بعد الجمعة فلْيُصَلِّ أربعا).
وجه الرواية الأخرى: ما رُوي: «أن ابن مسعود قدم الكوفة، فكان يُصلّي بعد الجمعة أربعًا، ثم قدم علي بن أبي طالب، فكان يُصلّي بعدها ستا».
وقد قالوا: يُكره التطوع في المسجد والناس في الصلاة.
وذلك لما روي عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أنه قال: «إذا أُقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة).
ولأنه إذا انفرد بالصلاة فقد اتهم بأنه لا يرى صلاة الجماعة، وقد نهى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن مواقفِ التَّهَم».
قال: والقراءة واجبة في الفرض في الركعتين الأوليين".
وقد بَيَّنَّا ذلك.
قال: وهو مُخَيَّر في الأخريين إن شاء قرأ، وإن شاء سبح، وإن شاء سكت (
وذلك لما رُوي: «أن عليا، وعبد الله كانا لا يَقْرأ انِ فِي الأُخرِيَيْنِ وَيُسَبِّحانِ فيهما».
ولأن القراءة فيهما لما لم تَجِبْ جاز أن يسكت، وجاز أن يُسَبِّح، " وجاز أن يقرأ، إلا أن الأفضل أن يَقْرَأَ؛ لأن النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ داوم على القراءة فيهما)
قال: والقراءة واجبة في جميع ركعات النفل، وفي جميع الوتر.
أما الوتر فقد بيناه.
وأما النفل؛ فلما بَيَّنَّا أن القراءة لا تَجِبُ في أكثر من ركعتين من الصلاة، وتحريمة النفل لا تُوجِبُ أكثر
وجه الرواية الأخرى: ما رُوي: «أن ابن مسعود قدم الكوفة، فكان يُصلّي بعد الجمعة أربعًا، ثم قدم علي بن أبي طالب، فكان يُصلّي بعدها ستا».
وقد قالوا: يُكره التطوع في المسجد والناس في الصلاة.
وذلك لما روي عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أنه قال: «إذا أُقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة).
ولأنه إذا انفرد بالصلاة فقد اتهم بأنه لا يرى صلاة الجماعة، وقد نهى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن مواقفِ التَّهَم».
قال: والقراءة واجبة في الفرض في الركعتين الأوليين".
وقد بَيَّنَّا ذلك.
قال: وهو مُخَيَّر في الأخريين إن شاء قرأ، وإن شاء سبح، وإن شاء سكت (
وذلك لما رُوي: «أن عليا، وعبد الله كانا لا يَقْرأ انِ فِي الأُخرِيَيْنِ وَيُسَبِّحانِ فيهما».
ولأن القراءة فيهما لما لم تَجِبْ جاز أن يسكت، وجاز أن يُسَبِّح، " وجاز أن يقرأ، إلا أن الأفضل أن يَقْرَأَ؛ لأن النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ داوم على القراءة فيهما)
قال: والقراءة واجبة في جميع ركعات النفل، وفي جميع الوتر.
أما الوتر فقد بيناه.
وأما النفل؛ فلما بَيَّنَّا أن القراءة لا تَجِبُ في أكثر من ركعتين من الصلاة، وتحريمة النفل لا تُوجِبُ أكثر