شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلاة
لا يتعلَّق به السجود.
قال: أو جهر الإمام فيما يُخافَتُ فيه، أو خافت فيما يجهر فيه.
وقال الشافعي: لا سجود عليه.
لنا: قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَكُلِّ سَهْوِ سَجْدَتَانِ».
ولأن الجهر مقصود في القراءة فصار كترك السورة المقصودة؛ ولأنه هيئة لركن)، فإذا تركه لزمه الجبران، كمن أفاض من عرفة قبل الإمام.
ولأنه ذكر مسنون غير منسوب إلى ركن؛ وهو الافتتاح، وتكبيرات الركوع والسجود منسوبة إلى الركوع والسجود نسبة الركوع والسجود؛ وهما ركنان". فإن قيل: رُوي في حديث أبي قتادة قال: «كان النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْمِعُنا الآية والآيتين أحيانًا في صلاة الظهر».
قيل له: هذا كان يفعله على وجه العمد، والسجود لا يتعلق بما اعتمده) عندنا، ولأن السجود إنما يَجِبُ إذا ترك هيئة لمقدار ما تُجزى به الصلاة في إحدى الروايات، وذلك لا يوجد في الآية والآيتين.
فإن قيل: ثناء شرع في حالة القيام قبل الركوع والسجود فتركه لا يوجب سجود السهو، أصله ثناء الافتتاح، وتكبيرات الركوع والسجود وتسبيحاتهما.
قيل له: إن تلك الأذكار يؤتى بها تبعا لغيرها، وليست بمقصودة لنفسها بخلاف ما نحن فيه.
قال: وسهو الإمام يُوجِبُ على المُؤْتَم السجود.
وذلك لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّمَا جُعِل الإمامُ لِيُؤْتَمَّ به، فإِذا سجد فاسْجُدُوا».وقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا تَختَلِفوا على أئمتِكُم»
قال: فإن لم يَسجُدِ الإمام لم يَسْجُدِ المُؤْتَم.
قال: أو جهر الإمام فيما يُخافَتُ فيه، أو خافت فيما يجهر فيه.
وقال الشافعي: لا سجود عليه.
لنا: قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَكُلِّ سَهْوِ سَجْدَتَانِ».
ولأن الجهر مقصود في القراءة فصار كترك السورة المقصودة؛ ولأنه هيئة لركن)، فإذا تركه لزمه الجبران، كمن أفاض من عرفة قبل الإمام.
ولأنه ذكر مسنون غير منسوب إلى ركن؛ وهو الافتتاح، وتكبيرات الركوع والسجود منسوبة إلى الركوع والسجود نسبة الركوع والسجود؛ وهما ركنان". فإن قيل: رُوي في حديث أبي قتادة قال: «كان النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْمِعُنا الآية والآيتين أحيانًا في صلاة الظهر».
قيل له: هذا كان يفعله على وجه العمد، والسجود لا يتعلق بما اعتمده) عندنا، ولأن السجود إنما يَجِبُ إذا ترك هيئة لمقدار ما تُجزى به الصلاة في إحدى الروايات، وذلك لا يوجد في الآية والآيتين.
فإن قيل: ثناء شرع في حالة القيام قبل الركوع والسجود فتركه لا يوجب سجود السهو، أصله ثناء الافتتاح، وتكبيرات الركوع والسجود وتسبيحاتهما.
قيل له: إن تلك الأذكار يؤتى بها تبعا لغيرها، وليست بمقصودة لنفسها بخلاف ما نحن فيه.
قال: وسهو الإمام يُوجِبُ على المُؤْتَم السجود.
وذلك لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّمَا جُعِل الإمامُ لِيُؤْتَمَّ به، فإِذا سجد فاسْجُدُوا».وقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا تَختَلِفوا على أئمتِكُم»
قال: فإن لم يَسجُدِ الإمام لم يَسْجُدِ المُؤْتَم.