شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلاة
السهو)).
قال: وإن عقد الخامسة بسجدة بطل فرضه، وتحولت صلاته نَفْلًا، وكان عليه أن يضم إليها ركعة سادسة.
أما بطلان صلاته، خلاف ما يقوله الشافعي، فهو مبني على أصلنا، أن الركعة إذا عقدها بسجدة كانت نَفْلًا.
وقال الشافعي: هي لغو.
دليلنا: ما روي في حديث أبي سعيد، أن النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «فَإِنْ كَانَتْ تَمَّتْ صلاته فالركعة والسجدتان له نافلة» (
ولأنه مأمور بفعل الخامسة عند الاشتباه منهي عن تركها، فإذا أداها بشرائطها كلها لم تكن لغوا، كمن دخل في صلاة يَظُنُّها عليه.
فإن قيل: زاد في صلاته فعلا على طريق السهو، فلا تبطل صلاته، كما لو لم يَعْقِدِ الركعة بسجدة.
قيل له: ذلك القَدْرُ قليل لا يُعتد به فلم تفسد صلاته، وليس كذلك (إذا فعل ") أكثر أفعال الركعة؛ لأنه يُعتد به في حق المسبوق فلم يجز إلغاؤه من صلاته.
فإن قيل: لو كانت الخامسة نقلًا لكانت التحريمة الواحدة قد جمعت فرضًا ونفلا.
قيل له: لا يَمْتَنِعُ أن تُوجِبَ التحريمة الفرضَ ويُؤدِّيَ بها ما لا يُعتد به من الفرض، كالمُدرك للسجدتين.
وإذا ثبت أن الخامسة تنعقد نفلا، قلنا: صح خروجه إلى النفل مع بقاء فرض من فروض الصلاة عليه، فوجب أن لا يُجزئ ما فعله عن الفرض، كمن افتتح النقل في خلال الفرض.
قال: وإن عقد الخامسة بسجدة بطل فرضه، وتحولت صلاته نَفْلًا، وكان عليه أن يضم إليها ركعة سادسة.
أما بطلان صلاته، خلاف ما يقوله الشافعي، فهو مبني على أصلنا، أن الركعة إذا عقدها بسجدة كانت نَفْلًا.
وقال الشافعي: هي لغو.
دليلنا: ما روي في حديث أبي سعيد، أن النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «فَإِنْ كَانَتْ تَمَّتْ صلاته فالركعة والسجدتان له نافلة» (
ولأنه مأمور بفعل الخامسة عند الاشتباه منهي عن تركها، فإذا أداها بشرائطها كلها لم تكن لغوا، كمن دخل في صلاة يَظُنُّها عليه.
فإن قيل: زاد في صلاته فعلا على طريق السهو، فلا تبطل صلاته، كما لو لم يَعْقِدِ الركعة بسجدة.
قيل له: ذلك القَدْرُ قليل لا يُعتد به فلم تفسد صلاته، وليس كذلك (إذا فعل ") أكثر أفعال الركعة؛ لأنه يُعتد به في حق المسبوق فلم يجز إلغاؤه من صلاته.
فإن قيل: لو كانت الخامسة نقلًا لكانت التحريمة الواحدة قد جمعت فرضًا ونفلا.
قيل له: لا يَمْتَنِعُ أن تُوجِبَ التحريمة الفرضَ ويُؤدِّيَ بها ما لا يُعتد به من الفرض، كالمُدرك للسجدتين.
وإذا ثبت أن الخامسة تنعقد نفلا، قلنا: صح خروجه إلى النفل مع بقاء فرض من فروض الصلاة عليه، فوجب أن لا يُجزئ ما فعله عن الفرض، كمن افتتح النقل في خلال الفرض.