اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مختصر القدوري

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصلاة

وأما قوله: وتحولت صلاته) نفلا. فهو مبني على أصل، وهو) إذا صلَّى أربع ركعات من النفل وترك القعدة الأولى فإن صلاته لا تبطل استحسانًا، وهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف).
وقال محمد: تبطل. وهو القياس.
ووجهه: أن كل ركعتين من النقل صلاة منفردة، فوجب أن تبطل بترك القعدة في آخرها، أصله الفرض.
وجه الاستحسان: أن الفرض يجوز أن يُصلَّى أربع ركعات بقعدة واحدة فالنَّفْلُ أَوْلَى، وإذا ثبت هذا الأصل، قُلْنا: قد صار مؤديا لركعات النقل بقعدة واحدة فتجزته.
وأما قوله: ويَضُمُّ إليها ركعة سادسة. فلأن التنقل بالوتر لا يجوز، قال ابن مسعود: «ما أجزأت ركعة قط».
قال: وإن قعد في الرابعة ثم قام ولم يُسلَّمْ، يَظُنُّها القِعْدَةَ الأُولَى، عاد إلى القعدة ما لم يسجد في الخامسة، وسلم.
وذلك لأن النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قام إلى الخامسة فسبح به، [فعاد وسلَّم، وسجد سجدتي السهو]
قال: " فإن عقد الخامسة بسجدة، ضم إليها ركعة أُخرى، وقد تمَّتْ صلاته، والركعتان له نافلة.
وذلك لأنه إذا أتى بأكثر أفعال الركعة انعقدت وصَحتْ، وكانَتْ نَفْلًا، ولا يصح التنقل بركعة واحدة، فلزمه أن يَضُمَّ! إليها ركعة أخرى، وقد تمَّتْ صلاته؛ لأنه خرج من الفرض إلى النقل بعد إكمال الفرض، فصار كما لو دخل في النقل بعد السلام.
وقد قالوا: إذا سها في سجود السهو فلا سجود عليه.
المجلد
العرض
14%
تسللي / 1481