شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلاة
وذلك لأنه لو وجب عليه لتكرر سجود السهو في صلاة واحدة، ولأنه لو سجد للسهو في السجدتين جاز أن يَسْهُوَ كَرَّةً أُخرى، فيؤدي ذلك إلى وجوب سجود السهو ثانيا وثالثًا، فيؤدي إلى ما لا نهاية له.
وقد قالوا فيمن سها مرارًا في صلاته: فإنما عليه سجدتان فحسب، كثر السهو أم) قل.
وذلك لما روي أن النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قام إلى الثالثة فسُبِّح به فلم يَعُدْ وسجد للسهو»، ومعلوم أنه قد ترك القعود وترك قراءة التشهد، وكلُّ واحدٍ منهما لو (انفرد أو جب سجود السهو، ولم يسجد إلا سجدتين.
وقد قالوا: إذا ترك أربعَ سَجَداتٍ من أربع ركعات، قَضاهُنَّ في آخر الصلاة وقد صَحَتْ صلاته.
وقال الشافعي: يُصلي ركعتين (
وفي قول آخر: يسجد سجدة، ويُصلي ثلاث ركعات.
لنا: أن السجود فرض متكرر فلم يجب فيه الترتيب كقضاء أيام من رمضان، ولأنه أتى بأكثر أفعال الركعة فصح البناء عليها، كالمؤتم إذا أدرك الإمام في الركوع.
فإن قيل: كل ترتيب كان شرطًا مع الذِّكْرِ كان شرطًا مع النسيان، أصله ترتيب الركوع والسجود.
قيل له: الركوع لا يتصوَّرُ فيه القضاء؛ ألا ترى أنه إذا تركه لم يُعتد بسجوده؛ لأنه صار تاركًا لأكثر أفعال الركعة فتَلْغُو الركعة ولا يتصور القضاء، وكذلك إذا ترك السجدتين، وليس كذلك إذا ترك من كل ركعة سجدة؛ لأنه أتى بأكثر أفعال الركعة فلم تَلْعُ وصَح القضاء.
وقد قالوا: إذا ترك من صلاته فعلا عامدًا، أو زاد فيها شيئًا عمدا لم يسجد للسهو.
وقال الشافعي: يسجد (ه).
لنا: أنه سجود سُمِّي بسببه في الشرع، فلا يجوزُ فِعْلُه عند غيره كسجدة التلاوة.
وقد قالوا فيمن سها مرارًا في صلاته: فإنما عليه سجدتان فحسب، كثر السهو أم) قل.
وذلك لما روي أن النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قام إلى الثالثة فسُبِّح به فلم يَعُدْ وسجد للسهو»، ومعلوم أنه قد ترك القعود وترك قراءة التشهد، وكلُّ واحدٍ منهما لو (انفرد أو جب سجود السهو، ولم يسجد إلا سجدتين.
وقد قالوا: إذا ترك أربعَ سَجَداتٍ من أربع ركعات، قَضاهُنَّ في آخر الصلاة وقد صَحَتْ صلاته.
وقال الشافعي: يُصلي ركعتين (
وفي قول آخر: يسجد سجدة، ويُصلي ثلاث ركعات.
لنا: أن السجود فرض متكرر فلم يجب فيه الترتيب كقضاء أيام من رمضان، ولأنه أتى بأكثر أفعال الركعة فصح البناء عليها، كالمؤتم إذا أدرك الإمام في الركوع.
فإن قيل: كل ترتيب كان شرطًا مع الذِّكْرِ كان شرطًا مع النسيان، أصله ترتيب الركوع والسجود.
قيل له: الركوع لا يتصوَّرُ فيه القضاء؛ ألا ترى أنه إذا تركه لم يُعتد بسجوده؛ لأنه صار تاركًا لأكثر أفعال الركعة فتَلْغُو الركعة ولا يتصور القضاء، وكذلك إذا ترك السجدتين، وليس كذلك إذا ترك من كل ركعة سجدة؛ لأنه أتى بأكثر أفعال الركعة فلم تَلْعُ وصَح القضاء.
وقد قالوا: إذا ترك من صلاته فعلا عامدًا، أو زاد فيها شيئًا عمدا لم يسجد للسهو.
وقال الشافعي: يسجد (ه).
لنا: أنه سجود سُمِّي بسببه في الشرع، فلا يجوزُ فِعْلُه عند غيره كسجدة التلاوة.