شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلاة
ولأن عدد الركعات شرط من شرائط الصلاة فجاز أن يتحرى فيه، أصله جهات القبلة.
فإن قيل: رُوي في حديث أبي سعيد أن النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَن شَكٍّ في صلاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ أَثَلَاثًا صَلَّى أم أربعًا؟ فَلْيُلْغِ الشَّكَ وَلْيَبْنِ على اليقين».
قيل له: الشَّك عبارة عن تساوي الظَّنَّيْنِ، ومتى قوي أحدهما على الآخر) خرج من أن يكونَ شَكَّا، وعندنا مَن لا يَغْلِبُ في اجتهاده) أحد العددَيْنِ يَبْنِي على اليقين فقد قلنا بخبرهم، واستَعْمَلْنا خبَرنا فيمن له ظن، فكان أَوْلَى مِن تَرْكِ أَحدِ الخبرين.
فإن قيل: شَكٍّ في عدد ركعات صلاة هو فيها، فوجب أن يَبْنِي على اليقين كمن لا ظنَّ له.
قيل له: مَن لا ظَنَّ له لا يَجُوزُ له استعمال أحد الأواني عند الاشتباه، فكذلك لا يجوز أن يؤدّي الركعات بالشك، ومن له ظَنُّ بخلاف ذلك.
قال: فإن لم يكن له ظَنُّ بنى على اليقين.
وذلك لحديث أبي سعيد، أن النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَن شَكٍّ في صلاته فلم يَدْرِ أثلاثًا صَلَّى أم أربعًا؟ بنى على اليقين». وهو محمول على من لا ظنَّ له؛ لما بَيَّنَّا أن الشاك من تساوى جهات الظن عنده.
وقد قال أصحابنا: إذا شَلَّ الرجل في صلاتين تركهما من يومين الظهر والعصر، لا يَدْرِي أَيُّهما أَوَّلُ؟ فعليه أن يتحرى فَيَقْضِيَ الأُولى منهما في نفسه، ثم يَقْضِي الأخرى، فإن أراد أن يأخُذَ بالثقة واليقين صلَّى الظهر، ثم (العصر، ثم الظهر).
وقال أبو يوسف، ومحمد عليه أن يتحرى.
ولسنا نأمره بغير ذلك، والأصل في ذلك ما بَيَّنَّا أن الترتيب واجب بين الفوائت، ولم يحصل في مسألتنا بين الفائتتين ست صلوات، فلم يَسقُطِ الترتيب الواجب، وشرائط الصلاةِ يُعتبر فيها اليقين إذا قدر عليه،
فإن قيل: رُوي في حديث أبي سعيد أن النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَن شَكٍّ في صلاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ أَثَلَاثًا صَلَّى أم أربعًا؟ فَلْيُلْغِ الشَّكَ وَلْيَبْنِ على اليقين».
قيل له: الشَّك عبارة عن تساوي الظَّنَّيْنِ، ومتى قوي أحدهما على الآخر) خرج من أن يكونَ شَكَّا، وعندنا مَن لا يَغْلِبُ في اجتهاده) أحد العددَيْنِ يَبْنِي على اليقين فقد قلنا بخبرهم، واستَعْمَلْنا خبَرنا فيمن له ظن، فكان أَوْلَى مِن تَرْكِ أَحدِ الخبرين.
فإن قيل: شَكٍّ في عدد ركعات صلاة هو فيها، فوجب أن يَبْنِي على اليقين كمن لا ظنَّ له.
قيل له: مَن لا ظَنَّ له لا يَجُوزُ له استعمال أحد الأواني عند الاشتباه، فكذلك لا يجوز أن يؤدّي الركعات بالشك، ومن له ظَنُّ بخلاف ذلك.
قال: فإن لم يكن له ظَنُّ بنى على اليقين.
وذلك لحديث أبي سعيد، أن النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَن شَكٍّ في صلاته فلم يَدْرِ أثلاثًا صَلَّى أم أربعًا؟ بنى على اليقين». وهو محمول على من لا ظنَّ له؛ لما بَيَّنَّا أن الشاك من تساوى جهات الظن عنده.
وقد قال أصحابنا: إذا شَلَّ الرجل في صلاتين تركهما من يومين الظهر والعصر، لا يَدْرِي أَيُّهما أَوَّلُ؟ فعليه أن يتحرى فَيَقْضِيَ الأُولى منهما في نفسه، ثم يَقْضِي الأخرى، فإن أراد أن يأخُذَ بالثقة واليقين صلَّى الظهر، ثم (العصر، ثم الظهر).
وقال أبو يوسف، ومحمد عليه أن يتحرى.
ولسنا نأمره بغير ذلك، والأصل في ذلك ما بَيَّنَّا أن الترتيب واجب بين الفوائت، ولم يحصل في مسألتنا بين الفائتتين ست صلوات، فلم يَسقُطِ الترتيب الواجب، وشرائط الصلاةِ يُعتبر فيها اليقين إذا قدر عليه،