شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلاة
والوطن الأهلي أقوى، والشَّيئانِ المُختلِفان إذا اجتمعا تَعَلَّقَ الحكم بالأقوى منهما ويسقط الأضعف، ويبطل أيضًا بإنشاء سفر ثلاثة أيام ام؛!؛ لأنَّ هذا الوطن صار وطنا بنيته، وفعل السفر ينافي نية الإقامة، فبطل الوطن بوجود ما ينافيه ولا يَنقُضُه وطنُ السُّكني؛ لأنه أضعف منه، فلا يُؤثر فيه مع قُوَّتِه، كما لا يُؤَثّرُ وطن السفر في وطن الأهل.
وأما وطن السُّكْنَى فيبطل بمثله، كما تبطل بقية الأوطان بحدوث مثلها، ويُبطله أيضا وطن الأهل ووطن الأهل، لأنه إذا أبطاله ما هو مثه فاولى أن يُبطله ما هو أقوى منه، والدليل على ضعف هذا الوطن أن وجوب الصوم وإتمام الصلاة لا يَتَعلَّق به، ويَتَعَلَّقُ بغيره من الأوطان.
قال: ومن فاتته صلاة في السفر (قضاها في الحضر ركعتين.
وذلك لأن فرض السفر ركعتان، وقد استقر ذلك في ذمته بفوات الوقت، فلا يتغير ذلك بالإقامة كصلاة الفجر.
وقد قال الشافعي: يصلي أربعا. لأنه مقيم، فلم يكن له القصر، كما لو فاتته في الإقامة.
والجواب: أن المعنى في الأصل أنَّه إذا لم يجز له إسقاط فرضها ابتداءً حال وجوبها بركعتين لم تجز عند القضاء، وفي مسألتنا بخلافه.
قال: ومن فاتته صلاة في الحضر قضاها في السفر أربعًا.
وذلك لأنها استقرت في ذمته وصارَتْ دَيْنًا، فلا تتغير بالسفر، كالصلاة المنذورة.
قال: والعاصي والمطيع في سفره في الرخصة سواء.
وقال الشافعي: إذا أنشأ السفر للمعصية لم يترخَّص، وإن طرأ العصيان في حال السفر، ففيه وجهان.
وأما وطن السُّكْنَى فيبطل بمثله، كما تبطل بقية الأوطان بحدوث مثلها، ويُبطله أيضا وطن الأهل ووطن الأهل، لأنه إذا أبطاله ما هو مثه فاولى أن يُبطله ما هو أقوى منه، والدليل على ضعف هذا الوطن أن وجوب الصوم وإتمام الصلاة لا يَتَعلَّق به، ويَتَعَلَّقُ بغيره من الأوطان.
قال: ومن فاتته صلاة في السفر (قضاها في الحضر ركعتين.
وذلك لأن فرض السفر ركعتان، وقد استقر ذلك في ذمته بفوات الوقت، فلا يتغير ذلك بالإقامة كصلاة الفجر.
وقد قال الشافعي: يصلي أربعا. لأنه مقيم، فلم يكن له القصر، كما لو فاتته في الإقامة.
والجواب: أن المعنى في الأصل أنَّه إذا لم يجز له إسقاط فرضها ابتداءً حال وجوبها بركعتين لم تجز عند القضاء، وفي مسألتنا بخلافه.
قال: ومن فاتته صلاة في الحضر قضاها في السفر أربعًا.
وذلك لأنها استقرت في ذمته وصارَتْ دَيْنًا، فلا تتغير بالسفر، كالصلاة المنذورة.
قال: والعاصي والمطيع في سفره في الرخصة سواء.
وقال الشافعي: إذا أنشأ السفر للمعصية لم يترخَّص، وإن طرأ العصيان في حال السفر، ففيه وجهان.